للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجارية شاة) (١)، وأما الجمهور فيمكن الاحتجاج لهم بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً) ولم يذكر دماً فما ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ كذا قال ابن المنذر (٢) وفيه ضعف.

ولعل الأصح في الاحتجاج لقول الجمهور هو قياس العقيقة على الأضحية والهدي كما ذهب إليه كثير من العلماء، قال الإمام مالك: [وإنما هي - العقيقة - بمنزلة النسك والضحايا] (٣)، وأشار إليه النووي وابن قدامة وغيرهما (٤). وكذلك نقل عن جماعة من السلف جواز العقيقة من الإبل والبقر فعن قتادة: (أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح قاله الهيثمي (٥) وعن أبي بكرة أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزوراً فأطعم أهل البصرة. (٦)

وأما إدعاء ابن حزم بأن ذكر الشاة في الأحاديث يعني عدم جواز أن تكون العقيقة من الإبل والبقر فمردود لأن الأحاديث لا تحصر العقيقة في الشياه وإنما ذلك سبيل التمثيل ولأنه المتيسر للناس أكثر من الإبل والبقر واعتاد الناس على ذبح الشياه أكثر من الإبل والبقر. (٧)


(١) المحلى ٦/ ٢٣٦، تحفة المودود ص ٥٦.
(٢) الموطأ بهامش المنتقى ٣/ ١٠٣.
(٣) المجموع ٨/ ٤٢٩، المغني ٩/ ٤٦٣.
(٤) مجمع الزوائد ٤/ ٥٩، وانظر الفتح الرباني ١٣/ ١٢٤، تحفة المودود ص ٦٥، شرح السنة ١١/ ٢٦٤.
(٥) تحفة المودود ص ٦٥.
(٦) أحكام الذبائح ص ١٧٧.
(٧) نيل الأوطار ٥/ ١٥٦.

<<  <   >  >>