للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشوكاني: [ولا يخفى أن مجرد ذكرها - الشاة - لا ينفي إجزاء غيرها] (١)، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا نسلم أن لفظ الشاة خاص بالضأن والمعز صحيح أنه المشهور في ذلك ولكن ورد في اللغة إطلاق الشاة على البقر وغيرها، قال ابن منظور: [والشاة الواحد من الغنم تكون للذكر والأنثى وقيل الشاة تكون من الضأن والمعز والظبا والبقر والنعام وحمر الوحش] (٢)، وخلاصة القول أنه يجوز أن تكون العقيقة من الضأن والمعز والإبل والبقر كما قال الجمهور.

ووقع خلاف في الأفضل من هذه الأنواع:

- فقال الشافعي وبعض المالكية أن البدنة والبقرة أفضل من الغنم قالوا لأنها نسك فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياساً على الهدايا. (٣)

- وقال الإمام مالك: [الضأن أفضلها ثم المعز أحب إليه من الإبل والبقر لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين بشاة شاة].

ثانياً: أن تكون العقيقة سليمة من العيوب وهذا مذهب جمهور أهل العلم (٤). والمقصود بالعيوب هي ذاتها التي تمنع الإجزاء في الأضحية كما نص عليه كثير من أهل العلم.

قال الإمام مالك: [وإنما هي - العقيقة - بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة القرن ولا مريضة ... ]. (٥)


(١) لسان العرب ٧/ ٢٤٤.
(٢) كفاية الأخيار ص ٥٣٥، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦ والهدايا جمع هدي.
(٣) المنتقى ٣/ ١٠٣، كفاية الأخيار ص ٥٣٥.
(٤) المجموع ٨/ ٤٢٩ - ٤٣٠، المغني ٩/ ٤٦٣، شرح السنة ١١/ ٢٦٧، حاشية العدوي على الخرشي ٣/ ٤٧، بداية المجتهد ١/ ٣٧٧، كفاية الأخيار ص ٥٣٥، تحفة المودود ص ٦٣.
(٥) الموطأ بهامش المنقى ٣/ ١٠٣.

<<  <   >  >>