للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويفسر عامها بخاصها، ليتضح المعنى المراد منها، ولا يضرب بعضها ببعض.

مثال ذلك: في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان، الذي لا يعطي شيئا إلا منّة، والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل إزاره».

هذا كلام عام، فهل كل من أطال إزاره، ولو كان على سبيل العادة التي عليها قومه، دون أن يكون من قصده كبر أو خيلاء؟ هل يعتبر مسبلا إزاره، وبالتالي يدخل تحت أصناف هذا الحديث النبوي؟

أبدا، فهناك أحاديث صحيحة تحدد المسألة، من ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار».

وهكذا نفهم أن الأحاديث التي تمنع إسبال الإزار مقيدة بالخيلاء والتكبّر على الناس.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن هذا الإطلاق- يعني في حديث المسبل- محمول على ما ورد من قيد (الخيلاء) فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق (١).

[٣ - الجمع أو الترجيح بين مختلف الحديث:]

فإذا تعارضت أحاديث في مسألة ما مع أحاديث أخرى في المسألة نفسها، فيجب النظر إلى الأحاديث الصحيحة لتقدّم على الضعيفة، مثال ذلك:

ما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن


(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ١٠/ ٢٥٨.

<<  <   >  >>