للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى: (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (١) بأنه بياض النهار والسواد الليل.

ومن الثالث: تخصيصه صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ) (٢) بالشرك، فإن بعض الصحابة فهم أن الظلم مراد منه العموم، حتى قال: وأيّنا لم يظلم نفسه؟

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس بذلك، إنما هو الشّرك».

ومن الرابع: تقييده اليد في قوله تعالى: (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (٣) باليمنى.

الوجه الثاني: بيان معنى لفظ أو متعلقه، كبيان المغضوب عليهم باليهود، والضالين بالنصارى، وكبيان قوله تعالى: (وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ) (٤) بأنهما مطهرة من الحيض والبزاق والنخامة، وكبيان قوله تعالى: (وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) (٥): بأنهم دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة في شعيرة.

الوجه الثالث: بيان أحكام زائدة على ما جاء في القرآن الكريم، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وصدقة الفطر، ورجم الزاني المحصن، وميراث الجدّة، والحكم بشاهد ويمين، وغير هذا كثير يوجد في كتب الفروع.

الوجه الرابع: بيان النسخ، كأن يبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية كذا نسخت بكذا، أو أن حكم كذا نسخ بكذا، فقوله عليه الصلاة


(١) البقرة: ١٧٨.
(٢) الأنعام: ٨٢.
(٣) المائدة: ٣٨.
(٤) البقرة: ٢٥.
(٥) البقرة: ٥٨ - ٥٩.

<<  <   >  >>