للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إخوانه وإضراراً بهم، لذا فمثل هذه الهدية نهى عنها - صلى الله عليه وسلم - في قصة النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيها أن أباه أعطاه عَطية، فقالت أمه عَمرة بنتُ رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى بشير رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أعطيت ابني من عمرةَ بنتِ رواحة عطية، فأمرَتني أن أُشهدك يا رسول الله. فقال - صلى الله عليه وسلم -: «أعطيتَ سائر ولدِك مثلَ هذا؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم»، قال النعمان: فرجع فردَّ عطيته.

وفي رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «فلا تشهدني إذاً؛ فإني لا أشهد على جَور».

وفي رواية قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى. فقال - صلى الله عليه وسلم -: «فلا إذاً» (١) أي لا تفعل.

وقد حفظ النعمان بن بشير هذا الدرس النبوي الجميل في العدل بين الأبناء في الهدايا، فكان يخطب بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم» (٢)، وفي الحديث من الفوائد "الندب إلى التأليفِ بين


(١) أخرجه البخاري ح (٢٥٧٨، ٢٦٥٠)، ومسلم ح (١٦٢٣).
(٢) أخرجه النسائي ح (٢٦٨٧)، وأبو داود ح (٣٥٤٤)، وأحمد ح (١٧٩٥٤).

<<  <   >  >>