للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإخوة وتركِ ما يوقع بينهم الشحناء، ويورثُ العقوق للآباء ... وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض، لأن هذا أمر قلبي، وليس باختياري" (١).

وعلى هذا الهدي النبوي في التسوية بين الأبناء في العطية سار الصديق - رضي الله عنه -، فقد أهدى ابنتَه عائشةَ زوجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بستاناً له، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنىً بعدي منكِ، ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحَلْتُك جادَ عِشرين وسْقاً، فلو كنت جَددْتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليومَ مالُ وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله.

قالت عائشة الصديقة الزاهدة مطيبة لخاطر أبيها: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته (٢).

ومن الهدايا المحرمة أيضاً ما يناله الموظفون من هدايا بعضِ المتعاملين معهم أو المراجعين لهم، فهذه الهدايا ليست أجراً على عملهم، وإنما هي في حقهم بمثابة الرشوة التي


(١) أخرجه مالك في الموطأ (١٤٣٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧٠).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ح (١٤٧٤).

<<  <   >  >>