للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صِيد لأجله؛ واستنبط منه المهلَب ردَّ هدية من كان ماله حراماً أو عُرف بالظلم" (١).

مكافأة المُهدي على هديته:

وكما يعلمنا النبي - صلى الله عليه وسلم - قبول الهدية؛ فإنه يرشدنا إلى مكافأة مُسديها بهدية مثلِها، وخاصة في الهدايا التي جرى العرف بين الناس على مكافأتها وتبادلها في المناسبات الاجتماعية، كهدايا التهنئة بالزواج والولادة وأمثالِهما، فقد تعارف الناس على أن مثل هذه الهدايا تُكافئ في مناسباتٍ مشابِهة، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية، ويثيب عليها) (٢).

قال المهلَب: "الهدية على ضربين: فهدية للمكافأة، وهدية للصلة والجِوار، فما كان للمكافأة؛ كان على سبيلِ البيعِ وطريقِه، ففيه العِوَض، ويجبر المُهدى إليه على سبيل العوض، وما كان لله أو للصلة؛ فلا يلزم عليه مكافأة، وإن فعل فقد أحسن" (٣).


(١) فتح الباري (٥/ ٢٢١).
(٢) أخرجه البخاري ح (٢٥٨٥).
(٣) شرح ابن بطال (٧/ ٩٥).

<<  <   >  >>