للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَ "الْمُلَامَسَةِ" (١) وَ"الْمُنَابَذَةِ" (٢) وَ "الْغَرَرِ" (٣) ؛ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي قَدْ يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي تَفْسِيرِهَا.

وَكَالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ: {لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إغْلَاقٍ} (٤) فَإِنَّهُمْ قَدْ فَسَّرُوا "لْإِغْلَاقَ"بِالْإِكْرَاهِ, وَمَنْ يُخَالِفُهُ لَا يَعْرِفُ هَذَا التَّفْسِيرَ.

وَتَارَةً لِكَوْنِ مَعْنَاهُ فِي لُغَتِهِ وَعُرْفِهِ, غَيْرَ مَعْنَاهُ فِي لُغَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَهُوَ يَحْمِلُهُ عَلَى مَا يَفْهَمُهُ فِي


(١) الملامسة: هي أن تقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه. نهي عنه، لأنه غرر، أو عدول عن الصيغة الشرعية. وقيل: معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعاً للخيار، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم، وهو غير نافذ "نهاية".
(٢) المنابذة: هي أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب، أو أنبذه إليك ليجب البيع، وقيل: هي أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح "نهاية".
(٣) الغرر: ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر: ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتابايعان من كل مجهول "نهاية".
وأما الأحاديث التي ذكرت فيها هذه الألفاظ، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وأخرج أهل "السنن" إلا ابن ماجة، وصححه الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة.
وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة.
(٤) رواه أحمد، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم، عن عائشة رضي الله عنها، =

<<  <   >  >>