للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَتَارَةً لِكَوْنِ اللَّفْظِ مُشْتَرِكًا, أَوْ مُجْمَلًا؛ أَوْ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ؛ فَيَحْمِلُهُ عَلَى الْأَقْرَبِ عِنْدَهُ, وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ هُوَ الْآخَرَ.

كَمَا حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ "الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ" عَلَى الْحَبْلِ (١) .

وَكَمَا حَمَلَ آخَرُونَ قَوْلَهُ: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} عَلَى الْيَدِ إلَى الْإِبِطِ (٢) .


= وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت، فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: (الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) رواه مسلم وأصحاب "السنن".
فالخمر ما خامر العقل من أي شراب كان، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو سمي بغير اسم الخمر، كالأشربة المستحدثة في زماننا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها) رواه أحمد وأبو داود.
(١) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت. فقال: (إن وسادك لعريض؛ إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل) رواه أحمد والبخاري ومسلم.
(٢) سورة النساء الآية ٤٣

<<  <   >  >>