للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[البناية]

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «التمر بالتمر مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، والذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة» .

وأما حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فعند مسلم عن أبي زرعة عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة» الحديث.

وأما حديث معمر بن عبد الله - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فعند مسلم في أفراده وفيه: كنت أسمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» .. " الحديث.

وأما حديث أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فعند البزار في مسنده عن أبي رافع قال: سمعت أبا بكر الصديق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يقول: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل الزائد والمستزيد في النار» .

وأما حديث عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فعند مسلم، والطحاوي، عن سليمان بن يسار أنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين» .

وأما حديث هشام بن عامر، فعند الطبراني بإسناده عنه، وفيه: «نهى رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الذهب بالورق نسيئة» ".

وأما حديث البراء وزيد بن أرقم فعند البخاري ومسلم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وفيه كلاهما قال: «نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الذهب بالورق، والورق بالذهب دينا» .

وأما حديث فضالة بن عبيد - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فعند أبي داود - رَحِمَهُ اللَّهُ - والطحاوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال: كنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم خيبر....

الحديث، وفيه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن» .

<<  <  ج: ص:  >  >>