للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا؛ لأن الخبز صار عدديا أو موزونا، فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه، والحنطة مكيلة. وعن أبي حنيفة أنه لا خير فيه، والفتوى على الأول،

ــ

[البناية]

فقال الأكمل: وأما اختلاف المنافع فمكانه الطب، وهذا قصور في حق الطالب، أما الألية فإنها حارة رطبة أكثر من الشحم تصلح لمن به برودة ويبوسة، وتنفع العصب الجاسي ورديئة الغذاء والهضم.

وأما الشحم فمن ذكور الحيوانات أشد حرارة من شحم الإناث، وشحم الخصي أشد تسخينا، فالجملة في هذا أن أصناف شحوم الحيوانات إنما تكون بحسب مزاجها، وقوة كل شحم تسحق وترطب بدن الإنسان، ولكن إضافته قد تختلف في الزيادة والنقصان بحسب كل واحد من الحيوانات.

وأما اللحم فإنه غذاء يقوي البدن، واللحوم الفاضلة في لحوم الضأن والثني من العجاجيل والماعز، ولحوم الصغار منها أقبل للهضم وألطف غذاء، ولحوم الهرم والعجف رديء، ولحم الأسود أخف وألذ، وكذا لحم الذكر، وفي اللحم كلام كثير موضعه كتب الطب.

[[بيع الخبز بالحنطة والدقيق]]

م: (قال) ش: أي القدوري: م: (ويجوز بيع الخبز بالحنطة، والدقيق متفاضلا) ش: يعني إذا كان يدا بيد م: (لأن الخبز صار عدديا أو موزنا، فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه) ش: بواسطة الصنعة م: (والحنطة مكيلة) ش: بالنص، وكذا الدقيق باعتبار أنه جزء الحنطة المكيلة، ومن جعله وزنيا باعتبار العرف لم يثبت الجنسية بينه وبين الخبز فلم يجمعها القدر من كل وجه، فلم تتحقق علة الربا، وهو وجود الوصفين.

م: (وعن أبي حنيفة أنه لا خير فيه) ش: أي في بيع الخبز بالحنطة والدقيق، يعني لا يجوز، وهو نفي الجواز على وجه المبالغة لكونه نفي الجنس، وهو قول الشافعي وأحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وقال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ -: م: (والفتوى على الأول) ش: يعني على جواز بيع الخبز بالحنطة والدقيق، وهو اختيار المتأخرين، وذكر في " النوادر " عن أبي بكر أن بيع الحنطة بالخبز لا يجوز لا متفاضلا ولا متساويا.

وقال أبو الليث: هذا الجواب موافق قول أبي حنيفة خاصة كالحنطة بالدقيق. وفي " فتاوي قاضي خان ": بيع الخبز بالخبر متفاضلا عددا أو وزنا جائز في قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- يد بيد.

ولا خير فيه نسيئة عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذ الخبز ليس بوزني ولا عددي عنده. وقال محمد: هو عددي، وقال أبو يوسف: هو وزني إلا أن يكون قليلا لا يدخل تحت الوزن،

<<  <  ج: ص:  >  >>