لأنه لا يمتنع مخافة الضمان لما فيه من إحياء نفسه، أما الجهاد فمبني على إتلاف النفس فيمتنع حذر الضمان.
ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرا عظيما يؤمن عليه، لأن الغالب هو السلامة، والغالب كالمتحقق. ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها، لأن فيه تعريضهن على الضياع والفضيحة، وتعريض المصاحف على الاستخفاف فإنهم يستخفون بها مغايظة للمسلمين وهو التأويل الصحيح
ــ
[البناية]
لضرورة إقامة الجهاد لا ينفي الضمان كتفاؤل حال الغير حالة المخمصة لمكان الضرورة، ويجب الضمان، تقدير الجواب أن حالة المخمصة بخلاف هذا م:(لأنه) ش: أي لأن صاحب المخمصة م: (لا يمتنع) ش: عن أكل مال الغير م: (مخافة الضمان) ش: أي لأجل الخوف عن الغرامة م: (لما فيه) ش: أي في أكل مال الغير م: (من إحياء نفسه) ش: وهو منعة عظيمة يتحمل بسببها بدل الضمان م: (أما الجهاد فمبني على إتلاف النفس) ش: أي نفس الكفار، وقد يكون فيهم مسلمون م:(فيمتنع) ش: أي عن الجهاد الفرض م: (حذر الضمان) ش: أي لأجل قدرة عن الضمان، وهو منصوب على أنه مفعول له وذا عن الجواز كما لا يجوز وجوب الدية.
والكفارة على الإمام فيما إذا مات الزاني من جلده أو رجمه، ولو وجب لامتنع عن القضاء ولا يتقلده أحد، ويجوز أن يكون المعنى أن الجهاد مبني على إتلاف النفس مطلقاً، لأن المجاهد إما أن يقتل وقد يصارف المسلم أو يقتل، فلو ألزمنا الضمان امتنع من الجهاد والفرض، لكونه خاسراً في الحالتين، بخلاف ما إذا لم يضمن.
[[إخراج النساء والمصاحف مع المسلمين في الجهاد]]
م:(ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكراً عظيماً يؤمن عليه) ش: أي على العسكر أو على إخراج النساء والمصاحف م: (لأن الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق، ويكره إخراج ذلك في سرية) ش: وهي عدد قليل يسيرون بالليل ويسكنون بالنهار، ذكره في " المبسوط ".
وقال محمد في " السير الكبير ": أفضل ما يبعث في السرية أدناه ثلاثة، ولو بعث بما دونه جاز، وعن أبي حنيفة أقل السرية مائة، وقال الحسن بن زياد من قول نفسه أقل السرية أربعمائة، وأقل الجيش أربعة آلاف.
وفي " فتاوى قاضي خان " ذكر قول الحسن قول أبي حنيفة م: (لا يؤمن عليها) ش: أي على السرية لقلتهن م: (لأن فيه) ش: أي في إخراج ذلك م: (تعريضهن) ش: أي تعريض النساء م: (على الضياع والفضيحة، وتعريض المصاحف على الاستخفاف، فإنهم يستخفون بها مغايظة للمسلمين) ش: أي لأجل غيظهم لهم م: (وهو التأويل الصحيح) ش: أي تعريض المصاحف على الاستخفاف وهو التأويل الصحيح.