فصل والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة: لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل
ــ
[البناية]
[فصل المواقيت المكانية للحج][دخول الآفاقي مكة بدون إحرام]
م:(فصل) ش: أي: هذا فصل لا يعرب إلا بهذا التقدير؛ لأن الإعراب لا يكون إلا في الركب، ولما فرغ من ذكر من يجب عليه الحج، وذكر شرط الوجوب، وما يتبعها، شرع في بيان أول ما يبدأ به من أفعال الحج، وهي المواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرماً.
م:(والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة) ش: الواو في أول المواقيت واو الاستفتاح، وقد ذكرنا مرة، والمواقيت مرفوع بالابتداء، وخبره خمسة أي خمسة مواضع، وهو جمع ميقات أصله موقات، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها كالموازين جمع ميزان أصله موزان ففعل به ما ذكرناه، والميقات على وزن مفعال وهو الوقت المحدود، فاستعير للمكان، قال الجوهري - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الميقات موضع الإحرام. م:(لأهل المدينة) ش: ويجوز أن يكون التقدير الميقات لأهل المدينة النبوية م: (ذو الحليفة) ش: فيكون ذو الحليفة جزءا وعلى كلا التقديرين لأهل المدينة ظرف مستقر، وقال البكري م:(ذو الحليفة) ش: تصغير حلفة، وهي ما بين بني جشم بن بكر بن هوازن وبين بني خفاجة القبلتين بينه وبين المدينة من ستة أميال وقيل: سبعة، وهو كان منزل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا خرج من المدينة أو عمره، وكان ينزل تحت شجرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة اليوم، قال ابن حزم: على أميال من المدينة، وقال عياض: في الأميال على سبعة، وقال النووي: نحو ستة أميال، وقال الصباغ: ميل، وقال محب الدين الطبري - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هذا خطأ ظاهر.
قلت: وذكر الرافعي بينها، وبين المدينة ميل، وهو أيضاً خطأ؛ لأن الحس يرد ذلك، وقال شيخنا في " شرح الترمذي ": بينه وبين مكة عشرة مراحل، وقيل: عشرة أيام بينه وبين المدينة فرسخان ستة أميال، هذا هو الصواب، والميل ثلث فرسخ، والفرسخ اثنتي عشرة ألف خطوة، وقال السروجي: الميل أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرح الشاشي، قلت: العوام يسمون ذا الحليفة آبار علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.