للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجاوز بالأجر قفيزا؛ لأنه لما فسدت الإجارة فالواجب الأقل مما سمى ومن أجر المثل؛ لأنه رضي بحط الزيادة، وهذا بخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الأجر بالغا ما بلغ عند محمد، لأن المسمى هناك غير معلوم فلم يصح الحط. قال: ومن استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة المخاتيم اليوم بدرهم فهو فاسد، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقال أبو يوسف

ــ

[البناية]

ولكن الحق أن الجزء الذي لشريكه ليس هو عاملا لنفسه فيه، بل لشريكه فهو في الحقيقة عامل لنفسه، وعامل لشريكه فأخذه الأجرة في مقابلة عمله لشريكه. ولو قال ما من قفيز أو ما من حبة أو نحو ذلك لكان أقرب من قوله من جزء، لأن الجزء ينطلق على الشائع والتعميم فيه غير ممنوع.

م: (ولا يجاوز بالأجر قفيزا) ش: هذا يتصل بقوله وكذا إذا استأجر حمارا ليحمل طعاما بقفيز منه، وانتصاب قفيزا على المفعولية والفاعل هو قوله بالأجر على رأي من يجوز إسناد الفعل إلى الجار والمجرور، وهذا إذا كان لا يجوز على البناء للفاعل يكون الفاعل هو الضمير في لا يجاوز الراجع إلى المستأجر، وتكون الباء للمصاحبة، والتقدير: لا يجاوز المستأجر مع الأجر قفيز الذي كان أجرة م: (لأنه لما فسدة الإجارة فالواجب الأقل مما سمى ومن أجر المثل؛ لأنه) ش: أي لأن الحامل م: (رضي بحط الزيادة) ش: أي الزيادة على أحدهما من المسمى ومن أجر المثل، أما رضاه بالمسمى فعقده عليه، وأما رضاه بأجر المثل فإقدامه على الإجارة الفاسدة.

م: (وهذا بخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الأجر بالغا ما بلغ عند محمد لأن المسمى هناك) ش: وهو نصف الحطب م: (غير معلوم فلم يصح الحط) ش: وعند أبي يوسف: لا يجاوز بأجره نصف ثمن ذلك لأنه قد رضي بنصف المسمى حيث اشتركا كما لو استأجر لحمل الحنطة بقفيز منها.

[[استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة اليوم بدرهم]]

م: (قال) ش: أي في " الجامع الصغير ": م: (ومن استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة المخاتيم) ش: وهو جمع مختوم وهو الصاع بعينه ويشهد عليه حديث الخدري «الوسق ستون مختوما» وسمي به لأنه يجعل على أعلاه خاتم مطبوع كيلا يزاد ولا ينقص.

وفي " المبسوط ": المختوم والقفيز واحد قوله هذه مفعول بقوله ليخبز، والعشرة، صفته، والمخاتيم مجرور بالإضافة كما في قولك الخمسة الأثواب على رأي الكوفيين، وقوله: م: (اليوم) ش: نصب على الظرف أي اليوم.

م: (بدرهم) ش: يتعلق بقوله استأجر م: (فهو فاسد) ش: أي عقد هذه الإجارة فاسد م: (وهذا) ش: أي فساد هذا العقد م: (عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وقال أبو يوسف:

<<  <  ج: ص:  >  >>