للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وهي جائزة في ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده

ــ

[البناية]

طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كان يستخلف بالكوفة من يصلي صلاة العيد بالصفة في المسجد الجامع، وكان يخرج مع الأقرباء إلى الجبانة، كذا ذكره شيخ خواهر زاده في " شرح الأصل ".

وقالوا في " شرح الجامع الصغير " في كتاب الحج: دونت المسألة على أن صلاة العيد في مصر واحد في موضعين تجوز بخلاف صلاة الجمعة فإنها لا تجوز في موضعين في مصر واحد؛ لأنها سميت جمعة لاجتماع الناس وفي ذلك تفرقهم.

[[أيام النحر وأفضل هذه الأيام]]

م: (قال: وهي جائزة في ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده) ش: أي قال القدوري: الأضحية جائزة في ثلاثة أيام: يوم النحر أولها، والثاني والثالث: وهما يومان بعد يوم النحر.

وبه قال مالك، وأحمد، والثوري، وهو قول ستة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -، وهم عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، وأنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.

وقال ابن سيرين: لا يجوز إلا في يوم النحر خاصة؛ لأنها وظيفة عيد فلا يجوز إلا في يوم واحد كأداء الفطرة يوم الفطر.

وبقوله قال سعيد بن جابر، وجابر بن زيد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - في أهل الأمصار، وبقولنا في أهل منى، وقال أهل الظاهر: يجوز التضحية إلى هلال محرم، وبه قال سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار. وروى محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وسليمان بن يسار أنهما قالا بلغنا أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «الأضاحي إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني ذلك» .

قلت: روى ذلك أبو داود في " المراسيل ".

فإن قلت: " المراسيل " عندكم حجة، وكذا عند المالكية فكان ينبغي أن يقول به.

قلت: قول الصحابة الذين لم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه أولى بأن يقال به. وعن قريب يتبين أقوالهم.

وقال صاحب " الاستذكار ": روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ولم يختلف فيه عن أبي هريرة وأنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وهو الأصح عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وهو مذهب أبي حنيفة والثوري ومالك، وفي " نوادر الفقهاء " لابن بنت نعيم: أجمع الفقهاء أن التضحية في اليوم الثالث عشر غير جائز إلا الشافعي فإنه أجازها فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>