للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي أن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله فقيل لطلحة: إنك قد غبنت فقال: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره، وقيل لعثمان: إنك قد غبنت، فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره، فحكما بينهما جبير بن مطعم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فقضى بالخيار لطلحة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.

ثم خيار الرؤية غير مؤقت بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله، وما يبطل خيار الشرط

ــ

[البناية]

لفوات الوصف المرغوب؛ لأن الرد من جانب المشتري باعتبار أن المبيع أزيد مما ظن فصار كما لو باع عبدا بشرط أنه معيب فإذا هو صحيح لم يثبت للبائع خيار، وإذا لم يكن في معناه لم يلحق به فإن قيل: المعلق بالشرط يوجد قبل وجود الشرط لسبب آخر، وهاهنا وجد القياس. أجيب: بأنه ثابت بالنص غير معقول المعنى فلا يجوز فيه القياس سلمناه.

ولكن القياس على مخالفة الإجماع باطل، والإجماع في قضية عثمان وطلحة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - على ما ذكره بقوله م: (وروي أن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) ش: وهو عثمان بن عفان م: (باع أرضا بالبصرة) ش: أي كانت الأرض بالبصرة وعثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بالمدينة م: (من طلحة بن عبيد الله) ش: التميمي أحد العشرة المبشرين بالجنة م: (فقيل لطلحة: إنك قد غبنت) ش: على صيغة المجهول من " الغبن " بالغين المعجمة وسكون الباء يقال: غبنته في البيع أي خدعته م: (فقال: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره، وقيل لعثمان: إنك قد غبنت فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره فحكما بينهما) ش: بتشديد الكاف من التحكيم م: (جبير بن مطعم) ش: بن عدي الصحابي المشهور م: (فقضى بالخيار لطلحة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) ش: وهذا أخرجه الطحاوي ثم البيهقي عن علقمة بن أبي وقاص - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن طلحة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اشترى من عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ما لم يره فقيل لعثمان: إنك قد غبنت.... الحديث.

م: (وكان ذلك) ش: أي حكم جبير بن مطعم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كان بين عثمان وطلحة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - م: (بمحضر من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -) ش: ولم ينكر عليه أحد من الصحابة - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - فكان إجماعا بينهم؛ ولهذا رجع أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - حين بلغه الخبر.

[[خيار الرؤية غير مؤقت]]

م: (ثم خيار الرؤية غير مؤقت) ش: قيل: إنه مؤقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية وبه قال بعض أصحاب الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حتى إذا وقع بصره عليه ولم يفسخه سقط حقه.

والأصح ما قاله المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - بقوله: م: (بل يبقى) ش: أي خياره م: (إلى أن يوجد ما يبطله) ش: لأنه ثبت حكما لانعدام الرضا فيبقى إلى أن يوجد ما يبطل عدم الرضا م: (وما يبطل خيار الشرط) ش: كلمة ما موصولة مبتدأ، ويبطل بضم الياء من الإبطال صلة

<<  <  ج: ص:  >  >>