ثم رجع لم يحد؛ لأنه خالص حق الله تعالى، ويثبت الشرب بشهادة شاهدين، ويثبت بالإقرار مرة واحدة. وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يشترط الإقرار مرتين، وهو نظير الاختلاف في السرقة، وسنبينها هناك إن شاء الله تعالى.
م: ولا يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال؛ لأن فيها شبهة البدلية وتهمة الضلال والنسيان.
ــ
[البناية]
السماع لم يقع إلا على الأول ولكن الإقرار بالسكر لا يخلو إما أن يكون بعد زوال السكر، أو حال السكر، فالأول لا يجوز للتقادم. والثاني أيضا لا يجوز؛ لأن السكر لا يحل يحد بإقرار وهي مسألة آخر الكتاب. ورأيت في نسخة العلامة البرهاني - رَحِمَهُ اللَّهُ - بفتحتين. وكتب نسخة بخط شيخي وكتب على الحاشية، والرواية الصحيحة في الكتب السكر بفتح السين. ويروى بضم السين، ثم قال هكذا أفادني شيخي - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
م: (ثم رجع لا يحد؛ لأنه خالص حق الله تعالى) ش: لأنه لا يكذب له في الرجوع، وهو خالص حق الله تعالى، فصار كالرجوع في الإقرار بالزنا م: (ويثبت الشرب بشهادة شاهدين، ويثبت بالإقرار مرة واحدة) ش: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وعامة أهل العلم.
م: (وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: وهو قول زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - م: (أنه يشترط الإقرار مرتين) ش: في مجلسين اعتبارا لعدم الإقرار بعد المشهود م: (وهو نظير الاختلاف في السرقة، وسنبينها هناك إن شاء الله تعالى) ش: أي سنبين هذه المسألة في السرقة إن شاء الله تعالى
[[شهادة النساء في حد الشرب]]
(ولا يقبل فيه) ش: أي في حد الشرب م: (شهادة النساء مع الرجال) ش: ولا نعلم فيه خلافا.
م: (لأن فيها) ش: أي في شهادة النساء مع الرجال م: (شبهة البدلية وتهمة الضلال والنسيان) ش: ذكر هذه الأشياء الثلاثة إشارة إلى ما في قَوْله تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] (البقرة الآية ٢٨٢) إلى قوله: {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢] ، من رجالكم أي من أهل ملتكم.
أما شبهة البدلية، فلأن الله تعالى أثبت شهادتين مع الرجال عند عدم محض الرجال وما يكون عند عدم شيء آخر يكون كالبدل عنه، كما في التيمم والوضوء والماء.
قال: شبهة البدلية دون حقيقة البدلية؛ لأن شهادة النساء في المواضع التي جازت شهادتين يجوز من غير ضرورة العجز عن إشهاد الرجال، بخلاف سائر الأبدال. وأما تهمة الضلال فلأن الله تعالى قال: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا} [البقرة: ٢٨٢] (البقرة الآية ٢٨٢) أي: أن لا تصدق إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن لا تهتدي إحداهما للشهادة، ومن ضل الطريق إذا لم يهتد إليه، فتذكر الأخرى. وأما النسيان فيؤخذ من تذكير إحداهما الأخرى.
وفي التفسير: " الضلال ": النسيان، فالمعنى على هذا من أضل، أي تضل إحداهما الشهادة، أي تنسى فتذكرها الأخرى، فعلى هذا يكون قوله: والنسيان بالعطف على الضلال عطف تفسير، كذا قاله شيخي العلامة.