للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ومن رمى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى، فإن رمى الأولى ثم الباقيتين فحسن؛ لأنه راعى الترتيب المسنون. ولو رمى الأولى وحدها أجزأه) لأنه تدارك المتروك في وقته، وإنما ترك الترتيب. وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا يجزيه ما لم يعد الكل؛ لأنه شرع مرتبا، فصار كما إذا سعى قبل الطواف أو بدأ بالمروة قبل الصفا. ولنا أن كل جمرة قربة مقصودة بنفسها، فلا يتعلق الجواز بتقديم البعض على البعض، بخلاف السعي؛ لأنه تابع للطواف؛ لأنه دونه، والمروة عرفت منتهى السعي بالنص فلا تتعلق بها البداية.

قال: ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة. وفي الأصل: خيره بين الركوب والمشي.

ــ

[البناية]

ولكن لا تلحقه الضعفة، فإن وقف جاز، وإلا فات الحج؛ لأنه ترك الوقوف مع العلم والقدرة، وإنما المعتبر قدرة الأكثر لا قدرة الأقل.

[[رمى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى والثالثة]]

م: (ومن رمى في اليوم الثاني) ش: وفي أكثر النسخ قال: ومن رمى أي قال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير ". م: (الجمرة الوسطى والثالثة) ش: أي الجمرة الثالثة. م: (ولم يرم الأولى) ش: أي الجمرة الأولى. م: (فإن رمى الأولى ثم الباقيتين) ش: أي الجمرتين الباقيتين. م: (فحسن) ش: لمراعاة الترتيب المسنون وهو معنى قوله. م: (لأنه راعى الترتيب المسنون. ولو رمى الأولى وحدها أجزأه؛ لأنه تدارك المتروك في وقته، وإنما ترك الترتيب) ش: ولا يضره لأنه سنة.

م: (وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا يجزيه ما لم يعد الكل؛ لأنه شرع مرتبا، فصار كما إذا سعى قبل الطواف أو بدأ بالمروة قبل الصفا. ولنا أن كل جمرة قربة مقصودة بنفسها، فلا يتعلق الجواز بتقديم البعض على البعض، بخلاف السعي؛ لأنه تابع للطواف؛ لأنه دونه) ش: لانفصاله من البيت، ولكنه من جنسه فيعاد تحقيقًا للتبعية. م: (والمروة عرفت منتهى السعي بالنص) ش: وهو قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدءوا بما بدأ الله تعالى» فبدأ بالصفا، فلم يعتبر البداية بالمروة وهو معنى قوله. م: (فلا تتعلق بها البداية) ش: لا يقال: كل صلاة مقصودة بنفسها أيضًا لتعلق جوازها بغيرها، ومع هذا وجب الترتيب عندكم، ولأنا نقول ثبت ذلك بالنص، وهو قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» .

[[جعل على نفسه أن يحج ماشيا]]

م: (قال: ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة) ش: وعند الشافعي ومالك - رحمهما الله -، يلزمه المشي إلى أن يتحلل التحلل الثاني، وهو الرمي ثم لم يذكر محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في شيء من الكتب من أي موضع يبدأ بالمشي من النذر قيل من بيته وهو الأصح، وبه قال أصحاب الشافعي - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - لأنه هو المراد عرفًا، ولهذا كان الأفضل أن يحرم من بيته، وقيل من الميقات وبه قال عامة أصحاب الشافعي - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - لأنه يحرم من الميقات وقيل من أي موضع يحرم فيه.

م: (وفي الأصل) ش: أي في " المبسوط ". م: (خيره بين الركوب والمشي) ش: لأن الحج راكبًا

<<  <  ج: ص:  >  >>