" مختصره "، والمشهور من كتب مشايخنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: أن هذا قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وحده.
وقال في " الجامع الصغير ": إن قطع نصف الحلقوم ونصف الأوداج لم يؤكل، وإن قطع أكثر الأوداج والحلقوم قبل أن يموت أكل ولم يحك خلافا، واختلفت الرواية فيه، والحاصل: أن عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذا قطع الثلاث أي ثلاث كان يحل وبه كان يقول أبو يوسف أولا ثم رجع إلى ما ذكرنا.
ــ
[البناية]
" مختصره ". والمشهور من كتب مشايخنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: أن هذا قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وحده) ش: أي أن قوله: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وحده. وذكر الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " فإن قطع من هذه الأربعة ثلاثة.
قال بشير بن الوليد: روي عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن أبا حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال: إذا قطع أكثر الأوداج أكل، إذا قطع ثلاثة منها أكل، من أي جانب كان، وعلى أي وجه كان. وكذلك قال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ثم قال بعد ذلك: لا يأكل حتى يقطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين. وذلك كله سواء في الإبل والبقر، والغنم، والصيد، وكل ذبيحة. قال: وكذلك الناقة ينحرها الرجل فهي كذلك في القولين جميعا في قول أبي حنيفة: إذا قطع أكثر الأوداج. وفي قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا يؤكل حتى يقطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين، انتهى، ولم يذكر قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
[[قطع نصف الحلقوم ونصف الأوداج في الذكاة]]
م: (وقال في " الجامع الصغير ": إن قطع نصف الحلقوم، ونصف الأوداج لم يؤكل، وإن قطع أكثر الأوداج والحلقوم قبل أن يموت أكل ولم يحك خلافا) ش: يعني أنه لو قطع النصف من كل واحد من الأربعة لا يحل ترجيحا لجانب الحرمة على جانب الحل عند الاستواء، بخلاف ما إذا قطع أكثر من كل فرد لرجحان الموجب للحل، قوله: ولم يحك خلافا: أي في " الجامع الصغير " - رَحِمَهُ اللَّهُ -، لم يحك خلافا في هذه المسألة م:(واختلفت الرواية فيه) ش: أي في حكم هذه المسألة.
م:(والحاصل أن عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذا قطع الثلاث أي ثلاث كان يحل وبه) ش: أي وبهذا القول م: (كان يقول أبو يوسف أولا، ثم رجع إلى ما ذكرنا) ش: وهو قوله: لا بد من قطع الحلقوم، والمريء وأحد الودجين.
وفي " الغاية ": وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ثلاث روايات: إحداها بهذه يعني قطع الثلاث، أي ثلاث كانت، والثانية: اشتراط قطع الحلقوم مع الأخرى، والثالثة: اشتراط قطع الحلقوم، والمريء وأحد الودجين.