للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمروي عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - نصا: أن كل مكروه حرام، إلا أنه لما لم يوجد فيه نص قاطع لم يطلق عليه لفظ الحرام، وعن أبي حنيفة، وأبي يوسف - رحمهما الله -: أنه إلى الحرام أقرب،

وهو يشتمل على فصول منها: فصل في الأكل والشرب، قال أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تكره لحوم الأتن وألبانها.

ــ

[البناية]

م: (والمروي عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - نصا: أن كل مكروه حرام، إلا أنه لما لم يوجد فيه نص قاطع لم يطلق عليه لفظ الحرام) ش: الحاصل أنهم اختلفوا في مراد محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - من المكروه. فقالوا: كل مكروه حرام، كذلك روي عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - نصا، إلا أن إذا وجد نصا ثبت القول في المنصوص بالتحريم والتحليل وفي غير المنصوص بقوله: في الحل لا بأس وفي الحرمة مكروه.

م: (وعن أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -: أنه إلى الحرام أقرب) ش: قال تاج الشريعة - رَحِمَهُ اللَّهُ - هذه رواية شاذة؛ لأنه ذكر في " المبسوط ": أن أبا يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال لأبي حنيفة: إذا قلت: في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: التحريم.

وفي " المحيط " لفظ الكراهية عند الإطلاق يراد بها: التحريم.

قال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - قلت لأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذا قلت في شيء " أكرهه ": فما رأيك فيه؟ قال: التحريم، وفي " الحقائق " قال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الشبهة إلى الحرام أقرب.

[[فصل في الأكل والشرب]]

م: (وهو يشتمل على فصول) ش: أي كتاب الكراهية يجتمع على فصول م: (منها) ش: أي من الفصول م: (فصل في الأكل والشرب) ش: أي في بيان أحوال الأكل والشرب م: (قال أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تكره لحوم الأتن وألبانها) ش: الأتن بضمتين، جمع أتان هي الحمارة وإنما خص الأتن مع كراهة لحم سائر الحمير يستقيم، عطف الألبان عليه إذ اللبن لا يكون إلا من الأتان.

فقال الأوزاعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وبشر المريسي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لحوم الحمر الأهلية حرام وقد ذكرناه مستقصى في كتاب الذبائح فإذا ثبت حرمة اللحم عندنا ثبت له حكم اللبن؛ لأنه متولد منه.

وقال فخر الإسلام - رَحِمَهُ اللَّهُ -: في شرح " الجامع الصغير ": اتفق أصحابنا على أن الحمار إذا ذبح يطهر لحمه وأنه لا يؤكل، وأما شحمه فلا يؤكل وهل ينتفع به في غير وجه الأكل اختلفت فيه مشايخنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -، فقال بعضهم: لا يحل كما لا يحل الأكل، وقال بعضهم بل ذلك جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>