في حق الناسي، وهو معذور. لا يدلي عليها في حق العامد ولا عذر. وما رواه محمول على حالة النسيان،
ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهي على الآلة
ــ
[البناية]
وينبغي أن يقام أيضا مقامه في حق العامد، وتقريره أن إقامة الملة مقام التسمية م: (في حق الناسي وهو معذور) ش: أي والحال أنه معذور م: (لا يدلي عليها) ش: خبر المبتدأ أعني قوله والإقامة.
أي لا يدل على الإقامة. م: (في حق العامد، ولا عذر) ش: أي والحال أنه لا عذر موجود في العمد.
وذلك لأن النسيان من قبل من له حق أقام الملة مقام التسمية فجعله عذرا. والعامد ليس بمعذور، فلا يقاس على الناسي؛ لأنه ليس في معناه.
م: (وما رواه) ش: أي ما رواه الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم» ، م: (محمول على حالة النسيان) ش: بدليل ما روي في حديث راشد بن سعيد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذا لم يتعمد.
فإن قلت: روى البخاري - رَحِمَهُ اللَّهُ - بإسناده إلى «عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أنها سألت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكانت الأعراب قريبو عهد بالإسلام يأتونها باللحم فلا ندري أسموا عليه، أم لم يسموا، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " سموا أنتم وكلوا» ". فلو كانت التسمية شرطا للحل لما أمرها بالأكل عند الشك فيها.
قلت: هذا دليل لنا لأنها سألت عن الأكل عند وقوع الشك في التسمية. فذلك دليل على أنه كان معروفا عندها أن التسمية من شرائط الحل، وإنما أمرها بالأكل بناء على الظاهر أن المسلم لا يدع التسمية عمدا، كمن اشترى لحما في السوق يباح التناول بناء على الظاهر وإن كان يتوهم أنه ذبيحة مجوسي.
[[حكم التسمية في ذكاة الاختيار]]
م: (ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح) ش: أراد أن التسمية في الذكاة الاختيارية تقع على الذبح فيشترط عند الذبح. وفي " التحفة ": ينبغي أن يريد بالتسمية التسمية على الذبيحة أما لو أراد التسمية عند افتتاح العمل لا يحل.
م: (وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي) ش: أي إرسال الكلب ونحوه، ورمي السهم.
م: (وهي على الآلة) ش: أي التسمية هنا على الآلة وهي السهم، والكلب. وفائدة هذا تظهر في