للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك قال: ومن حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه حنث، لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمر، فصار كما إذا ركب دابة فخرجت، ولو أخرجه مكرها لم يحنث، لأن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الآمر

ــ

[البناية]

[باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك] [حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه]

م: (باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك) ش: أي هذا الباب في بيان حكم اليمين في الخروج، وهو انفصال من الداخل إلى الخارج، وذكر باب الخروج بعد باب الدخول تحقيقًا للمقابلة، وذكر الإتيان لأنهما يتواردان بعد الخروج، ذكرهما عند ذكره، وأراد بقوله - وغير ذلك - نحو قوله لا تخرج امرأته إلا بإذنه. وقوله لرجل اجلس فقعد عندي. وقوله لا تركب دابة فلان.

م: (قال) ش: أي محمد في " الجامع الصغير ": م: (ومن حلف لا يخرج من المسجد) ش: قيد المسجد اتفاقًا، لأن الحكم في البيت والدار كذلك، أو نسب عدم الخروج إلى المسجد بناء على غالب حال المسلم، لأنه في الغالب يكون ملازمًا ولا يخرج منه، كذلك قالوا.

قلت: المسألة في " الجامع الصغير " كذا وقعت، وأوردها كما هي من غير تعبير لفظها م: (فأمر إنسانًا فحمله فأخرجه حنث، لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمر فصار كما إذا ركب دابة فخرجت به) ش: لأن خروجه ينسب إليه والدابة آلته.

م: (ولو أخرجه مكرهًا) ش: أي ولو أخرج هذا الحالف إنسانًا حال كونه مكروهًا م: (لم يحنث) ش: وبه قال الشافعي: - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأصح وأحمد في رواية م: (لأن الفعل) ش: أي الخروج م: (لم ينتقل إليه) ش: أي إلى الحالف م: (لعدم الآمر) ش: حاصله أنه أخرج ولم يخرج فلم يوجد شرط الحنث.

وقال مالك: إن استصعب على الحاصل لم يحنث، وإن راضى عليه يحنث، يعني إذا كان قادرا على الامتناع وسكن عنده، ويحنث، لأن سكونه في هذه الحالة بمثابة الإذن، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وصورة المسألة في الإخراج فيما إذا حمله الإنسان وأخرجه مكرهًا، لأنه لم يوجد منه فعل حمل، أما إذا حدده وجنح بنفسه خوفًا منه حنث لوجود الفعل منه، وبه قال مالك.

وقال الأترازي: أما إذا حمل فرضي به بقلبه ولم يأمره، فجوابه لم يذكر في " الجامع الصغير " قال في " شرح الطحاوي ": اختلف المشايخ فيه، قال: بعضهم يحنث كما إذا خرج طائعا، لأنه لما كان ممكنًا من الامتناع فلم يمتنع صار كأمر الإخرج. وقال بعضهم: لا يحنث، لأنه لم يوجد منه فعل ينسب إليه، ولهذا كان يقول الفقيه أبو جعفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>