وتعتبر عادة أهل كل بلدة في حقهم ويشترط أن يكون أكثر من نصف الشبع
ومن قال: إن لبست أو أكلت أو شربت فعبدي حر، وقال: عنيت شيئا دون شيء لم يدين في القضاء وغيره، لأنه النية إنما تصح في الملفوظ والثوب وما يضاهيه غير مذكور تنصيصا، والمقتضى لا عموم له. فلغت نية التخصيص فيه.
ــ
[البناية]
أكل لقمة أو لقمتين، وبه قال الشافعي م:(ويعتبر عادة أهل كل بلدة في حقهم) ش: يعني إن كان كانت خبزا فخبز وإن كانت لحما فلحم وإن كانت لبنا فلبن.
وفي " المحيط " حتى لو كان الحالف مصريا يقع على الخبر، فلو تغدى بغيره من الأرز والتمر واللبن لم يحنث، وإن كان بدويا فيتغدى بالتمر، فإن العبرة مما يتعدى به على عادة أهل ذلك الموضع، حتى لغير الأرز بطبرستان، واللبن لأهل البوادي، والتمر ببغداد، واللبن يحنث. وحاصل الكلام العبرة من حلف لا يدخل بيتا فهو على المدر للبلدي، وعلى بيت الشعر للبدوي، وكذلك الحكم في التعشي.
م:(ويشترط أن يكون أكثر من نصف شبع) ش: قال الإمام الأسبيجابي: في " شرح الطحاوي " ومن حلف لا يتغدى فإنه يقع على الغداء المعروف، فإن كان الرجل كوفيا يقع على مد الحنطة والشعير، ولا يقع على اللبن والسويق، وإن كان الرجل بدويا يقع على اللبن والسويق، وإن كان حجازيا يقع على السويق، وأما في بلادنا فيقع على خبز الحنطة ويشترط أن يكون، أي الغداء أو العشاء أو السحور أكثر من نصف الشبع، لأن للأكثر حكم الكل رواه المعلى عن أبي يوسف، وهو الصحيح، لأن من أكل لقمة أو لقمتين يصح أن يقول ما تغديت وما تعشيت.
[[قال إن لبست أو أكلت أو شربت فعبدي حر وقال عنيت شيئا دون شيء]]
م:(ومن قال: إن لبست أو أكلت أو شربت فعبدي حر، وقال عنيت) ش: أي قصدت م: (شيئا دون شيء) ش: يعني قصدت ثوبا دون ثوب، أو طعام دون طعام، أو شرابا دون شراب م:(لم يدين في القضاء وغيره) ش: يعني لا يصدق لا قضاء ولا ديانة. وقال الشافعي: يصدق ديانة، لأنه للمقتضى عموما عنده، وكذا في رواية عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وبه أخذ الخصاف، والمذهب أنه لا تصح نيته م:(لأن النية إنما تصح في الملفوظ) ش: حتى يعين ما يحتمل اللفظ م: (والثوب وما يضاهيه) ش: أي وما يشابهه، مثل الطعام والشراب م:(غير مذكور تنصيصا) ش: أي غير ملفوظ صريحا، فإنما هو مقدر اقتضاء، أي بطريق الاقتضاء.
م:(والمقتضى) ش: بفتح الضاد م: (لا عموم له فلغت نية التخصص فيه) ش: أي في قوله إن لبست، أو إن أكلت أو إن شربت. قوله والمقتضى الحاجزة جواب عما يقال: هب أنه غير ملفوظ تنصيصا ليس أنه ثابت تقضى، والمقتضى كالملفوظ، فأجاب بقوله - والمقتضى..... إلى آخره.