بينهما أن يسد بعضها دفعا لفيض الماء عن أرضه كيلا تنز، ليس له ذلك لما فيه من الضرر بالآخر.
وكذا إذا أراد أن يقسم الشرب مناصفة بينهما؛ لأن القسمة بالكوى تقدمت، إلا أن يتراضيا لأن الحق لهما، وبعد التراضي لصاحب الأسفل أن ينقض ذلك،
وكذا لورثته من بعده؛ لأنه إعارة الشرب، فإن مبادلة الشرب بالشرب باطلة؛ والشرب مما يورث
ــ
[البناية]
(بينهما أن يسد بعضها) ش: أي بعض الكوى م: (دفعا لفيض الماء عن أرضه) ش: أي لأجل دفع فيض الماء عن أرضه م: (كيلا تنز) ش: النز -بالنون وتشديد الزاي المعجمة: - ما تجلب الأرض من الماء، وقد نزت الأرض إذا جاءت ذات نزو تجلت بها الماء م:(ليس له ذلك لما فيه من الضرر بالآخر) .
ش: صورته. ما ذكر في " الأصل " وهو: أن نهرا بين رجلين له خمس كوى من هذا النهر الأعظم ولأحد الرجلين أرضه في أعلى النهر، وللآخر أرضه في أسفل النهر فقال صاحب الأعلى: أريد أن أسد من هذه الكوة واحدة أو اثنتين، لأن ماء النهر يكثر في أرض فيفيض وينز منه، قال: ليس له ذلك، إلا إن سد الكوى أو أحدث تصرفا في مكان مشترك فلا يكون له إلا برضاء صاحبه، كما لو أراد أن يوسع الكوى.
م:(وكذا إذا أراد أن يقسم الشرب مناصفة بينهما) ش: أي ليس ذلك قوله مناصفة، أي بالأيام أو بالشهور، وصورته: أن يقول صاحب الأعلى لصاحب الأسفل: اجعل لي نصف النهر ولك نصفه، فإذا كان في حصتي سددت منها ما بدا لي. وإذا كان في حصتك فتحبسها كلها ليس له ذلك إلا برضى صاحبه م:(لأن القسمة بالكوى تقدمت، إلا أن يتراضيا لأن الحق لهما) ش: كالمهايأة في الدار إذ أن صاحبه لا يجبر ما إذا تراضيا جاز م: (وبعد التراضي لصاحب الأسفل أن ينقض ذلك) ش: أي ما قسماه، لأن المهايأة غير لازمة، لأنها عادية، لأن تجويزها بطريق الإجازة متعذر، لأنه تكون مبادلة منفعة بمنفعة من جنسها وهو باطل، فيجوز بطريق الإعارة، وللمعير أن يرجع في عاريته متى بدا له ذلك.
[[مبادلة الشرب بالشرب]]
م:(وكذا لورثته من بعده) ش: أي وكذا لهم أن ينقضوا ذلك، لأنهم خلفاؤه في ذلك م:(لأنه إعارة الشرب) ش: أي لأن هذا الفعل إعارة، يعني كل واحد منهما يصير لصاحبه نصيبه من الشرب م:(فإن مبادلة الشرب بالشرب باطلة) ش: الهاء فيه للتقليل، لأنه بيع الجنس بالجنس وقد ذكرناه م:(والشرب مما يورث) ش: هذا يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون تعليلا لقوله: وكذا لورثته من بعده، وإليه مال تاج الشريعة في " شرحه " حيث قال: لأن الورثة يقومون مقام الوارث في أملاكه وحقوقه. وقد ملك بالإرث ما لا يملك بغيره من أسباب الملك كالقصاص والدين والخمر، فإنها تملك بالإرث وإن لم يملك بالبيع والآخر: أن تكون مسألة