ويصح من الثلث من المريض بخلاف الكفالة بالنفس لأنه تبرع ابتداء وانتهاء، وأما الإقراض فعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يلزم صاحبه ولو سلم فهو إعارة فيكون لمثلها حكم عينها لا حكم البدل حتى لا يصح فيه الأجل فلا تتحقق معاوضة.
ــ
[البناية]
الابتداء، لكن الضامن من أهل الضمان دون الصبي ممن ذكره.
قال الأكمل: ويريد به الصبي والمجنون، وقال تاج الشريعة: يريد به المكاتب والصبي والعبد المأذون.. انتهى.
وقال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وقول. م:(ممن ذكره) ش: أي ذكره أبو يوسف ومحمد لأن القياس أن تقول ذكراه بضمير الاثنين أو القياس أن يترك الضمير المنصوب ويذكر الفعل على صيغة المبني للمفعول، فلعله وقع هكذا من قلم الكاتب.. انتهى.
قلت: فيه نسبة المصنف إلى السهو بجنس العبارة وقوله ممن ذكره بضمير الإفراد صحيح لأن المسألة من مسائل " الجامع الصغير " الذي يذكر فيه منسوبًا إلى محمد، وإن كان أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - معه في مواضع وإفراده للضمير بهذا الاعتبار أي ممن ذكره محمد في " الجامع الصغير " فافهم.
[[عقد الكفالة من المريض]]
م:(ويصح) ش: أي عقد الكفالة. م:(من الثلث) ش: أي من ثلث المال. م:(من المريض) ش: مرض الموت، وقد مر بيانه. م:(بخلاف الكفالة بالنفس) ش: حيث لا يلزم شريكه. م:(لأنه) ش: أي لأن عقد الكفالة بالنفس. م:(تبرع ابتداء وانتهاء) ش: إذ لا يستوجب الكفيل قبل المكفول عنه شيئًا.
م:(وأما الاقتراض) ش: هذا في الحقيقة جواب عن قولهما وصار كالإقراض بطريق المشبع، بيانه أن الإقراض. م:(فعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: رواه الحسن. م:(أنه يلزم صاحبه) ش: عند أبي حنيفة ولا نسلم أنه لا يلزمه على رواية الحسن حتى لو فرض أحد المتعاوضين جاز عليه وعلى شريكه، ولا يضمن لشريكه شيئًا.
م:(ولو سلم) ش: جواب بطريق التسليم يعني ولو سلمنا أن الإقراض لا يلزم صاحبه عند أبي حنيفة. م:(فهو) ش: أي الإقراض. م:(إعارة) ش: لا معاوضة بدليل جوازه إذ لو كان معاوضة لكان فيه بيع النقد بالنسبة في الأموال الربوية، فإذا كان كذلك. م:(فيكون لمثلها) ش: أي لمثل الإعارة. م:(حكم عينها) ش: أي عين ما أقرضه. م:(لا حكم البدل) ش: كما في الإعارة الحقيقية. م:(حتى لا يصح فيه الأجل) ش: أي لا يلزم لأن تأجيل الإقراض والعارية جائز، ولكنه لا يلزمه المضي على ذلك التأجيل، وإذا كان الأمر كذلك. م:(فلا تتحقق المعاوضة) ش: في الإقراض في الأمراض.