للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج، والمعتاد هو المراد، وذلك سبب الملك، ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن مملوك له وقت النذر، لأن القطن لم يصر مذكورا.

ومن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث، لأنه ليس بحلي عرفا ولا شرعا، حتى أبيح استعماله للرجال والتختم به لقصد الختم، وإن كان من ذهب حنث، لأنه حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال. ولو لبس عقد لؤلؤ غير مرصع لا يحنث عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وقالا: يحنث لأنه حلي حقيقة، حتى سمي به في القرآن.

ــ

[البناية]

م: (وله) ش: أي ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م: (أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج) ش: إلا نادرًا، ومبنى الأيمان على العرف والعادة، فيكون اليمين مقيدة بالعادة م: (والمعتاد هو المراد، وذلك سبب الملك) ش: أي لملك الزوج، فكأنه قال: إن لبست من غزلك من قطن أملكه، فلو قال هكذا يتناول القطن الحادث، فكذلك هذا.

م: (ولهذا يحنث) ش: إيضاح لقوله، وذلك سبب لملكه م: (إذا غزلت من قطن مملوك له وقت النذر، لأن القطن لم يصر مذكورًا) ش: حاصل المعنى أن يحنث بلبس القطن المغزول المملوك يوم النذر، مع أن القطن المملوك له يوم النذر ليس بمذكور وقت اليمين، لكنه أريد بذلك بدلالة العادة، فكذا في المشترى، فكانت الإضافة إلى غزلها إلى ملكه عادة.

[[حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة]]

م: (ومن حلف لا يلبس حليًا) ش: بفتح الحاء وسكون اللام م: (فلبس خاتم فضة لم يحنث، لأنه ليس بحلي عرفًا ولا شرعًا، حتى أبيح استعماله للرجال) ش: وعند الأئمة الثلاثة يحنث. وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح " الجامع الصغير ": فإن كان الخاتم مما يلبسه النساء ينبغي أن يحنث. وفي " جامع قاضي خان " قال مشايخنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: هذا إذا كان خاتم الفضة مصنوعًا على هيئة خاتم إذا لم يكن فيه فص، فإن كان فيه فص حنث، ويحنث بلبس السوار والخلخال والقلادة والقرط والدملوج، سواء كان من فضة أو ذهب بالإجماع.

م: (والتختم به لقصد الختم) ش: أي أبيح التختم بخاتم الفضة لأجل الختم بفتح الخاء وسكون التاء، يعني لا لأجل الزينة.

وقال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وإنما حل التختم لإقامة السنة لا للتزين، فلم يكن حليًا كاملًا، فلا يدخل تحت مطلق اسم الحلي.

م: (وإن كان) ش: أي الخاتم م: (من ذهب حنث، لأنه حلي، ولهذا لا يحل استعماله) ش: أي استعمال الذهب م: (للرجال) ش: سواء كان فيه فص أو لم يكن م: (ولو لبس عقد لؤلؤ) ش: بكسر العين وهو القلادة م: (غير مرصع) ش: أي غير مركب بذهب وفضة من الترصيع وهو التركيب م: (لم يحنث عند أبي حنيفة. وقالا: يحنث) ش: وبه قال الثلاثة: م: (لأنه حلي حقيقة حتى سمي به) ش: أي بالحلي م: (في القرآن) ش: وهو قَوْله تَعَالَى: {وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} [النحل: ١٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>