قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: هذا في إضافة الملك بالاتفاق، وفي إضافة النسبة عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - يحنث كالمرأة والصديق. قال في الزيادات: لأن هذه الإضافة للتعريف، لأن المرأة والصديق مقصودان بالهجران فلا يشترط دوامها فيتعلق الحكم بعينه، كما في الإشارة. ووجه ما ذكرها هنا وهي رواية الجامع الصغير أنه يحتمل أن يكون غرضه هجرانه لأجل المضاف إليه، ولهذا لم يعينه، فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالشك
وإن كانت يمينه على عبد بعينه بأن قال: عبد فلان هذا أو امرأة فلان بعينها أو صديق فلان بعينه لم يحنث في العبد وحنث في المرأة والصديق وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله. وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يحنث في العبد أيضا، وهو قول زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها فهو على هذا الاختلاف.
ــ
[البناية]
عادى صديقه يحنث عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م:(قال في الزيادات) ش: وأشار إلى بيانه وجه هذا بقوله م: (لأن هذه الإضافة للتعريف، لأن المرأة والصديق مقصودان بالهجران فلا يشترط دوامها) ش: أي دوام إضافة المرأة إلى الزوج. وإضافة الصديق إلى فلان، لأن ما كان للتعريف لا يشترط دوامه للاستيفاء عنه بعد التعريف م:(فيتعلق الحكم بعينه) ش: أي يتعلق حكم الحنث يعني المقصود، وهو المرأة أو الصديق م:(كما في الإشارة) ش: بأن قال لا أكلم صديق فلان هذا أو زوجة فلان هذه. م:(ووجه ما ذكرها هنا) ش: وهو عدم الحنث بعد زوال الملك والنسبة وهو قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م: (وهي رواية " الجامع الصغير " أنه يحتمل أن يكون غرضه هجرانه) ش: أي غرضه، والحالف هجران المضاف م:(لأجل المضاف إليه، ولهذا) ش: أي ولأجل أن غرض الحالف هجران المضاف لأجل المضاف إليه م: (لم يعينه) ش: أي لم يعين المضاف حيث لم يقل صديق فلان هذا، أو امرأة فلان هذه م:(فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالشك) ش: لاحتمال أن يكون هجرانه لأجل المضاف إليه.
[[حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها]]
م:(وإن كانت يمينه على عبد بعينه بأن قال: عبد فلان هذا أو امرأة فلان بعينها) ش: بأن قال امرأة فلان هذه م: (أو صديق فلان بعينه) ش: أي أو قال صديق فلان بعينه م: (لم يحنث في العبد وحنث في المرأة والصديق وهذا) ش: أي عدم الحنث م: (قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وقال محمد: - رَحِمَهُ اللَّهُ - يحنث في العبد أيضًا، وهو قول زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: وبه قال الشافعي ومالك وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
م:(وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها فهو على هذا الاختلاف) ش: أي عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - يحنث في الدار المشار إليها إذا بيعت ثم وجد الدخول كما في العبد المشار إليه إذا بيع ثم كلمه، وعندهما لا يحنث، لأن العبد والدار لا يصلحان للمعاداة، أما الدار فظاهرة، وأما العبد فلأنه يعادى لذاته وسقوط منزلته، وإنما يهجران لمعنى في صاحبها.