قال وإذا حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية ولا يستحلف الولي وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا تجب الدية لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في حديث عبد الله بن سهل - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «تبرئكم اليهود بأيمانها» ، ولأن اليمين عهدت في الشرع مبرائا للمدعى عليه لا ملزما كما في سائر الدعاوى. ولنا: أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - جمع بين الدية والقسامة في حديث ابن سهل وفي حديث زياد بن أبي مريم، وهكذا جمع عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بينهما على وادعة.
ــ
[البناية]
اللعان حيث لا يجوز اللعان منهما لما أن اللعان شهادة والأعمى أو المحدود في القذف ليسا من أهل أدائها.
[[القسامة والدية على العاقلة]]
م:(قال) ش: أي القدوري: م: (وإذا حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية) ش: أي على عاقلتهم في ثلاث سنين، لأن حالهم هنا دون حال من باشر بالقتل خطأ، والدية هناك على العاقلة في ثلاث سنين، فهنا أولى. وذكر اختلاف زفر ويعقوب - رحمهما الله - قال زفر: القسامة والدية على العاقلة. وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا قسامة على العاقلة بل الدية عليهم، لأن التحمل يجري في الدية ولا يجري في اليمين م:(ولا يستحلف الولي) .
م:(وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا تجب الدية) ش: إذا حلف المدعى عليه، وبه قال مالك وأحمد وأبو الليث وأبو ثور - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - م:(لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -) ش: أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م: (في حديث عبد الله بن سهل - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «تبرئكم اليهود بأيمانها» ش: هذا قطعة من حديث عبد الله بن سهل، وقد مرت قطعة منه عن قريب. وقال أبو داود - رَحِمَهُ اللَّهُ -: رواه بشر بن الفضل ومالك عن يحيى بن سعيد فقال فيه: «أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟» ، رواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله:«تبرئكم يهود بخمسين يمينا»".
م:(ولأن اليمين عهدت في الشرع مبرئا للمدعى عليه لا ملزما كما في سائر الدعاوي) ش: فكذا هنا ليكون موافقا للأصول.
م:(ولنا أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - جمع بين الدية والقسامة في حديث ابن سهل) ش: ابن زيد، قد مر أنه أخرجه الأئمة الستة، وفيه:«أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟» ، وفي آخره:«فوداه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمائة من إبل الصدقة» ". قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. والمقتول كان عبد الله بن سهل - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
م:(وفي حديث زياد بن أبي مريم) ش: فقال المخرج: غريب، يعني لم يثبت م:(وهكذا جمع عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بينهما) ش: أي بين الدية والقسامة م: (على وادعة) ش: وهي بطن من همدان، وذكره في " الجمهرة "، ورواه عبد الرزاق في " مصنفه ": أخبرنا الثوري عن مجالد