للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبخلاف أمهات أولاده ومدبريه؛ لأن القضاء قد صح بدليل مصحح فلا ينقض، ولو جاء مسلما قبل أن يقضي القاضي بذلك، فكأنه لم يزل مسلما لما ذكرنا.

وإذا وطئ المرتد جارية نصرانية كانت له في حالة الإسلام فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ ارتد، فادعاه، فهي أم ولد له، والولد حر وهو ابنه ولا يرثه، وإن كانت الجارية مسلمة، ورثه الابن إن مات على الردة أو لحق بدار الحرب، أما صحة الاستيلاد فلما قلنا،

ــ

[البناية]

مأمن، ولا سبيل للمرتد عليه وهو لا ضمان على الوارث أيضاً؛ لأنه إزالة حين كان له سبيل من الإزالة.

وقال الكرخي في " مختصره ": إن كان المكاتب، أي مكاتب المرتد أدى ما عليه من الكتابة إلى الورثة فيعتق، ثم جاء المرتد، لما عتق المكاتب فلا يفسخ، وإن كان ما أداه قائماً في يد ورثته أخذه المرتد. وقال في شرح الطحاوي: الولاء للمرتد.

م: (وبخلاف أمهات أولاده ومدبريه) ش: حيث لا يفسخ م: (لأن القضاء) ش: أي قضاء القاضي بعثتهم م: (قد صح بدليل مصحح) ش: وهو قضاؤه عن ولايته، فلا يحتمل الفسخ م: (فلا ينقض) ش: ولايته لما جاء إلينا تائباً صار كأنه حياً بعد أن مات، فلو حيا حقيقة بعد الموت وإن كان ذلك بخلاف الولادة لم يكن له على أمهات الأولاد والمدبرين سبيل، فكذا هذا.

م: (ولو جاء مسلماً قبل أن يقضي القاضي بذلك) ش: أي بلحاقه م: (فكأنه لم يزل) ش: بفتح الزاي م: (مسلماً لما ذكرنا) ش: وهو قوله: إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بالقضاء، فلا يعتق عليه شيء من أمهات أولاده ومدبريه.

[[وطئ المرتد جاريته النصرانية فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ ارتد]]

م: (وإذا وطئ المرتد جارية نصرانية، كانت له في حالة الإسلام فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ ارتد) ش: أي من حين ارتد م: (فادعاه فهي أم ولد له والولد حر وهو ابنه ولا يرثه) ش: وفي " الكافي " وغيره: فجاءت بولد لسنة فألحقوا السنة بالأكثر، وإنما قيد بالأكثر لأنه لو جاء لأقل من ستة أشهر فالولد يرث من أبيه المرتد، وإن كانت أمه تقر أبيه بتيقن وجوده في البطن قبل الردة فلم ينتقض ما ادعاه وقت الردة فيجعل الولد مسلماً تبعاً للأب، ذكره قاضي خان.

م: (وإن كانت الجارية مسلمة ورثه الابن إن مات) ش: أي الأب م: (على الردة أو لحق بدار الحرب، أما صحة الاستيلاد فلما قلنا) ش: إشارة إلى قوله قبل صحته؛ لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك فصحت دعوته.

واعلم أن دعوة الولد صحيحة على قولهما بلا إشكال؛ لأن عقود المرتد عندهما جائزة، فكذلك دعوته. أما أبو حنيفة فإنه جعل عقوده موقوفة، لكن جعل دعوته صحيحة؛ لأن الاستيلاد لا يفتقر إلى حقيقة الملك، ألا ترى أن العبد المأذون إذا ادعى النسب من الجارية التي من

<<  <  ج: ص:  >  >>