للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا أنه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا، قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» . وقيل: في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة، لأنه لا يسمى متكلما بل قارئا ومسبحا.

ولو قال يوم أكلم فلانا فامرأته طالق فهو على الليل والنهار؛ لأن اسم اليوم إذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت. قال الله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} [الأنفال: ١٦] (الأنفال الآية: ١٦) والكلام لا يمتد

ــ

[البناية]

يسمى كلامًا حرفًا، ولأن الكلام حرام في الصلاة، وهذا مباح.

وأما شرعًا فقد أشار إليه بقوله: م: (قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ -) ش: أي قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: م: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ش: هذا الحديث قد مضى في كتاب الصلاة في باب ما يفسد الصلاة، وأخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وهو حديث طويل، وفيه «أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» .

م: (وقيل: في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة، لأن لا يسمى متكلمًا بل قارئًا ومسبحًا) ش: قال شيخ الإسلام: خارج الصلاة إذا سبح أو هلل أو كبر، لانصراف يمينه إلى كلام الناس، وعليه الفتوى، وبه قال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

وقال الفقيه أبو الليث - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " شرح الجامع الصغير ": هذا في عادة أهل العراق، وأما في بلادنا إذا حلف الرجل أن لا يتكلم فقرأ القرآن لا ينبغي أن يحنث، سواء قرأ في الصلاة أو في غير الصلاة، وإليه ذهب الصدر الشهيد والعتابي - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

[[قال يوم أكلم فلانا فامرأته طالق]]

م: (ولو قال: يوم أكلم فلانًا فامرأته طالق، فهو على الليل والنهار؛ لأن اسم اليوم إذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت، قال تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} [الأنفال: ١٦] م: (الأنفال: الآية ١٦) ش: أراد به مطلق الوقت.

م: (والكلام لا يمتد) ش: لأنه عرض كما يوجد بقاء الشيء، ولا يقبل الامتداد لذاته بل يتخذ الأمثال كالضرب والجلوس والركوب وغير ذلك، لأن الثاني مثل الأول صورة ومعنى، فجعل كالغير الممتدة.

أما الكلام الثاني بعد معنى غير ما يفيد الأول، فلم يقم فيه القول بتجدد الأمثال، فيكون المراد من اليوم مطلق الوقت ليلًا كان أو نهارًا، فيحنث في يمينه إذا وجد الكلام مطلقًا.

م: (وإن عني النهار خاصة) ش: أي وإن قصدت باليوم والنهار وهو زمان ممتد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس م: (دين في القضاء) ش: يعني صدق في الحكم، لأنه مستعمل فيه أيضًا م: (لأن اليوم مستعمل في النهار أيضًا) ش: لأنه نوى حقيقة كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>