للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا ينفض» ؛ لأن المنع للطيب لا للون. وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا بأس بلبس المعصفر؛ لأنه لون لا طيب له، ولنا أن له رائحة طيبة.

قال: ولا بأس بأن يغتسل، ويدخل الحمام

ــ

[البناية]

حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، حدثنا أبو معاوية عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تلبسوا ثوباً مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلاً» ، يعني في الإحرام، قوله: - إلا أن يكون غسيلاً - وقع في حديث ابن عمر في رواية الطحاوي م: (لا ينفض) ش: أي لا يوجد منه رائحة العصفر والزعفران، كذا في " فتاوى قاضي خان "، وعن محمد، أي أن لا يتعدى أثر الصبغ إلى غيره أي لا يخرج منه رائحة طيبة إلى غيره، وقيل النفض التناثر، وهذا لا يصح لأن العبرة للطيب لا للتناثر.

م: (لأن المنع للطيب لا للون) ش: أشار بهذا التعليل إلى أن معنى قوله - لا ينفض - لا يخرج منه رائحة طيبة، لأن المنع لكونه طيباً، أي لأجل كونه طيباً، اعترض على القدوري بسبب قوله: - إلا أن يكون غسيلاً لا ينفض - حيث ذكر على البناء للفاعل، لأنه يقال نفضت الثوب أنفضه نفضاً، إذا حركته ليسقط ما عليه، والثوب منفوض فليس بنافض، هذا خطأ، وإنما هو ينفض على صيغة المجهول.

قلت: هذا اعتراض ساقط لا وجه له، لأن القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - لما قال: لا ينفض ضبط على بناء الفاعل حتى يتوجه إليه الاعتراض واللفظ يحتمل الوجهين، ولئن سلمنا أنه نقل عنه على بناء المجهول، فله وجه بطريق الإسناد المجازي، وهذا باب واسع.

م: (وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا بأس بلبس المعصفر؛ لأنه لون لا طيب له) ش: عرفاً، ولهذا لا يباع في سوق القطر، وبه قال أحمد.

م: (ولنا أن له رائحة طيبة) ش: فيكون ممنوعا منها كالورس والزعفران، وصحح في " الموطأ " إنكار عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - على طلحة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في لبس المعصفر حالة الإحرام.

[[ما يباح للمحرم]]

م: (وقال: ولا بأس بأن يغتسل) ش: لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغتسل م: (وهو محرم) ش: رواه مسلم، ولأن ابن عمر رخص فيه، وحكى أبو أيوب الأنصاري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «اغتسال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو محرم» متفق عليه، وأجمع أهل العلم أن المحرم يغتسل من الجنابة، ورخص جابر وابن عمر وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد وأبو ثور، وكره مالك أن يغيب رأسه في الماء لتوهم التغطية، فإن فعل أطعم م: (ويدخل الحمام) ش: لأنه يصب الماء عليه، وروى الشافعي والبيهقي بإسنادهما عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أنه دخل حماماً بالجحفة وهو محرم، وقال مالك

<<  <  ج: ص:  >  >>