للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص.

قال: وفيما دون الموضحة حكومة عدل؛ لأنه ليس فيها أرش مقدر، ولا يمكن إهداره، فوجب اعتباره بحكم العدل، وهو مأثور عن النخعي وعمر بن عبد العزيز - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -. قال: وفي الموضحة، إن كانت خطأ نصف عشر الدية، وفي الهاشمة عشر الدية، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية، وفي الآمة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية لما روي في كتاب عمرو بن حزم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قال: «وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمسة عشر، وفي الآمة، ويروى المأمومة: ثلث الدية» . وقال- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «في الجائفة ثلث الدية» . وعن أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية ".

ــ

[البناية]

ذلك، فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص) .

م: (قال) ش: أي القدوري: م: (وفيما دون الموضحة حكومة عدل) ش: أي فيما دون الموضحة من حيث الأثر، وقيل: الموضحة من حيث الذكر " وهي من الخارصة إلى السمحاق.

م: (لأنه ليس فيها أرش مقدر، ولا يمكن إهداره، فوجب اعتباره بحكم العدل، وهو مأثور عن النخعي وعمر بن عبد العزيز - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -) .

ش: أما [أثر] إبراهيم النخعي، فرواه عبد الرزاق في "مصنفه " أخبرنا سفيان الثوري، عن حماد عن إبراهيم، قال: فيما دون الموضحة حكومة. ورواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان به " وأما أثر عمر بن عبد العزيز فغريب

[[في الموضحة خمس من الإبل وفي الهاشمة عشروفي المنقلة خمسة عشر]]

م: (قال) ش: أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م: (وفي الموضحة، إن كانت خطأ، نصف عشر الدية. وفي الهاشمة عشر الدية. وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية. وفي الآمة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية، فإن نفذت فهما جائفتان، ففيهما ثلثا الدية لما روي في كتاب عمرو بن حزم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قال: «وفي الموضحة: خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمسة عشر، وفي الآمة، ويروى المأمومة، ثلث الدية» ش: وقد تقدم هذا في كتاب عمرو بن حزم.

م: (وقال- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -) ش: أي قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م: «في الجائفة ثلث الدية» ش: هذا أيضا تقدم في حديث عمرو بن حزم. وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه ": حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن أشعث عن الزهري: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى في الجائفة بثلث الدية» .

م: (وعن أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية)

<<  <  ج: ص:  >  >>