وكذا إذا أكل كبدا أو كرشا؛ لأنه لحم حقيقة فإن نموه من الدم ويستعمل استعمال اللحم، وقيل في عرفنا لا يحنث، لأنه لا يعد لحما.
ــ
[البناية]
اليمين موصوفًا بالإباحة والحظر.
وأصل اليمين مباح، والحنث حرام، كذا قيل. وقال الشافعي في وجه لا يحنث، وبه قال أشهب المالكي، لأن اليمين يقع على العادة، وهذا قاله الزاهد العتابي من أصحابنا، فلا يحنث وعليه الفتوى، ذكره في " الكافي ".
وقال الأترازي: قال الإمام السغناقي في شرح الجامع الصغير: في لحم الخنزير والآدمي، قيل الحالف إذا كان مسلمًا ينبغي أن لا يحنث لأن أكله ليس بمتعارف، ومبنى الأيمان على العرف ثم قال: وهو الصحيح.
[[حلف ألا يأكل لحما فأكل كبدا أو كرشا]]
م: (وكذا) ش: أي وكذا يحنث م: إذا أكل كبدًا أو كرشًا) ش: فيما إذا حلف لا يأكل لحمًا م: (لأنه لحم حقيقة) ش: أي لأن كل واحد من الكبد والكرش لحم حقيقة، وفيه نظر لا يخفى م: (فإن نموه) ش: بضم النون والميم وتشديد الواو المفتوحة، وهو مصدر نما ينمو نماه الله، إنما قال الجوهري: نما المال وغيره ينما نما وربما قالوا ينمو نموًا. وقال الكسائي: لم أسمعه بالواو، وحكى أبو عبيدة من ينمو وسمى م: (من الدم ويستعمل استعمال اللحم) ش: وفيه نظر أيضًا.
م: (وقيل في عرفنا لا يحنث، لأنه لا يعد لحمًا) ش: ينبغي أن يكون هذا صحيحًا. قال: في " خلاصة الفتاوى " ولو أكل شيئًا من البطون كالكبد والطحال يحنث، هذا في عرف أهل الكوفة وفي عرفنا لا يحنث.
وكذا قال صاحب " المحيط ": في عرفنا لا يحنث، لأنه لا يعد لحمًا ولا يستعمل استعمال اللحوم.
قلت: هذا ظاهر، فلا يقال لبياع الكبود لحمًا ولا لبياع الكروش لحمًا ولا يستعملان في الطباخ موضع اللحم، وفي " المحيط " لو أكل اللحم التي قيل يحنث، وبه قال الشافعي وأحمد وقيل لا يحنث، وبه قال مالك.
ولو أكل الرأس والأكارع يحنث، وبه قال الشافعي: - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأصح وأحمد في رواية، ويأكل القلب يحنث عندنا، وبه قال الشافعي: - رَحِمَهُ اللَّهُ - في وجه، ولهذا قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إن في الجسد مضغة» والمضغة القطعة من اللحم.
وقال الشافعي: في الأصح لا يحنث وبأكل الشحم والإلية لا يحنث إلا إذا نوى في اليمين باللحم، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأصح وأحمد وبأكل شحم الظهر يحنث، وبه قال الشافعي في الأصح ومالك في وجه لا يحنث، وبه قال أحمد لأنه يعرف باسم آخر، قال الله