ومعنى التمتع الترفق بأداء النسكين في سفر واحد من غير أن يلم بأهله بينهما إلماما صحيحا، ويدخله اختلافات نبينها إن شاء الله تعالى، وصفته أن يبتدئ من الميقات في أشهر الحج، فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها، ويسعى لها، ويحلق أو يقصر، وقد حل من عمرته،
وهذا هو تفسير العمرة
ــ
[البناية]
سوق الهدي، وذلك أن التمتع هو الترفق بأداء النسكين، وربما يكون ذلك بسوق الهدي، وربما يكون بغير سوق الهدي.
[[معنى التمتع وصفته]]
م:(ومعنى التمتع الترفق) ش: من الرفق، وأراد به الانتفاع م:(بأداء النسكين) ش: وهما العمرة والحج م: (في سفر واحد من غير أن يلم) ش: بضم الياء مصدره الإلمام يقال: ألم م: (بأهله) ش: إذا نزل م: (بينهما إلماما صحيحا) ش: احترز به عن الإلمام الفاسد، فإنه لا يمنع صحة التمتع عند أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -، والإلمام الصحيح النزول في وطنه من غير بقاء صفة الإحرام، وعند مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: البلد المساوي لبلده، مثل بلده في ذلك. وعند الشافعي، وأحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: الاعتبار بمسافة القصر.
وقال الأكمل - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قال بعض الشارحين: عرف المصنف التمتع بقوله: ومعنى التمتع الترفق ... إلى آخره، واعترض عليه بأنه غير مانع لدخول من يترفق بهما إذا كان أحدهما في غير أشهر الحج والآخر في أشهر الحج، وكذا إذا وجد النسكان في كل أشهر الحج، لكل أحد فيما حصل في أشهر الحج من هذه السنة في السنة الأخرى، فإنهما ليسا بمتمتعين، وكان الواجب أن يقول التملك التمتع، وهو الجمع بين النسكين في أشهر الحج في سنة واحدة من غير إلمام بأهله إلماماً صحيحاً انتهى.
قلت: أراد بقوله: بعض الشارحين الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - فإنه اعترض هكذا في " شرحه " ثم أجاب الأكمل بقوله: والجواب أن ما ذكره المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - هو تفسير، وأما كون الترفق في أشهر الحج في عام واحد فهو شرطه.
م:(ويدخله) ش: أي يدخل الإلمام الصحيح م: (اختلافات نبينها إن شاء الله تعالى) ش: يعني في هذا الباب م: (وصفته) ش: أي صفة المتمتع م: (أن يبتدئ من الميقات في أشهر الحج، فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها، ويسعى لها) ش: يعني بين الصفا والمروة سبعة أشواط م: (ويحلق أو يقصر، وقد حل من عمرته) ش: هكذا ذكره القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في صفة عمرة المتمتع، أشار إليه المصنف بقوله:
م:(وهذا هو تفسير العمرة) ش: وهي الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق، والتقصير، ثم يحرم بالحج من الحرم ويفعل مثلما يفعل المحرم بالحج فإذا حلق يوم النحر فقد حل من إحرامي العمرة والحج جميعاً.