والمحظور لا يستباح إلا بالضرورة. وما رواه محمول على المخلوط.
قال: ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولحمته غير حرير كالقطن والخز في الحرب وغيره؛ لأن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كانوا يلبسون الخز، والخز مسدى بالحرير.
ــ
[البناية]
المصير إلى الحرير الخالص والمخلوط، وإن كان حريرا في الحكم فيه شبه العزل فكان دون الحرير الخالص، والضرورة اندفعت بالأدنى فلا يصار إلى الأعلى.
والبريق يكون بظاهره واللحمة يكون على الظاهر وبه تندفع معرة السلاح م:(والمحظور لا يستباح إلا بالضرورة) ش: أي الحرام لا يباح إلا عند الضرورة، ولا ضرورة هنا لأنها تندفع بالمخلوط كما ذكرنا.
م:(وما رواه محمول على المخلوط) ش: هذا جواب عما روياه من حديث الشعبي - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وإنما حمل على المخلوط توفيقا بين الدليلين هذا الذي ما فيه الشراح ولكن الجواب عنه أنه غير صحيح ولا ثابت أصلا نعم يجاب بما ذكروا من حديث الحكم بن عمير وأثر الحسن عن تقدير صحتهما، وبقول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال أكثر أهل العلم.
[[ما سداه حرير ولحمته غير حرير كالقطن والخز لبسه في الحرب وغيره]]
م:(قال: ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولحمته غير حرير كالقطن والخز في الحرب وغيره) ش: أي قال في " الجامع الصغير ": والخز - بفتح الخاء وتشديد الزاي المعجمتين - وهو صوف حيوان من الماء.
وقال تاج الشريعة: الخز ثوب سداه حرير ولحمته شعر حيوان يكون في الماء.
وهذا الحكم لا خلاف فيه لأحد من الأئمة م:(لأن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كانوا يلبسون الخز، والخز مسدى بالحرير) ش: فيه آثار منها ما رواه البخاري في كتابه " الأدب المفرد " في القراءة خلف الإمام: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن زرارة قال: رأيت عمران بن الحصين يلبس الخز، ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه ". حدثنا إسماعيل - رَحِمَهُ اللَّهُ - ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: رأيت على أنس بن مالك مطرف خز. ورواه عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري، قال: رأيت على أنس بن مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جبة خز وكساء خز وأنا أطوف بالبيت مع سعيد بن جبير.
ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في " شعب الإيمان "، ومنها ما رواه ابن أبي شيبة أيضا: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال: رأيت حسين بن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وعليه كساء خز.