للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الهدي الهدي أدناه شاة، لما روي أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، «سئل عن الهدي، فقال: " أدناه شاة» قال: وهو من ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم؛ لأنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لما جعل الشاة أدنى، لا بد أن يكون له أعلى وهو البقر والجزور. ولأن الهدي ما يهدى إلى الحرم ليتقرب به فيه. والأصناف الثلاثة سواء في هذا المعنى. ولا يجوز في الهدايا إلا ما يجوز في الضحايا

ــ

[البناية]

[باب الهدي] [أنواع الهدي]

م: (باب الهدي) ش: أي هذا باب في بيان الهدي، وأنواعه، ولما ذكر الهدي في كتاب الحج في مواضع كثيرة، من وجوه كثيرة، من نسك وجزاء ومؤنة، شرع في بيانه مع أنواعه. وفي " ديوان الأدب "، الهدي ما يهدى للبيت، والهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم من شاة أو بقرة أو بعير. وفي المشارق وأهل الحجاز [.....] .

م: (الهدي أدناه شاة، لما روي «أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، سئل عن الهدي، فقال: " أدناه شاة» ش: قال مخرج الأحاديث: هذا غريب، ولم أجده إلا من كلام عطاء. رواه البيهقي في " المعرفة " من طريق الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج أن عطاء قال: أدنى ما يهراق من الدماء في الحج، وغيره شاة. وقد ذكر الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - الحديث المذكور وسكت عنه.

م: (وهو) ش: أي الهدي. م: (من ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم؛ لأنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لما جعل الشاة أدنى، لا بد أن يكون له أعلى وهو البقر والجزور) ش: وفيه تأمل في موضعين: الأول قوله جعل الشاة أدنى، فالحديث الذي ذكره، لم يثبت عنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فضلًا أن يجعل أدناه شاة، والثاني قوله لا بد أن يكون له أعلى فيه ما فيه؛ لأن كون الأعلى من هذين الصنفين من أين يؤخذ؟ والأحسن أن تؤخذ هذه الثلاثة من حديث البخاري عن ابن حمزة نصر بن عمران الضبعي، قال سألت ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عن المتعة وأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة ... الحديث.

م: (ولأن الهدي ما يهدى إلى الحرم ليتقرب به فيه) ش: أي بالهدي في الحرم. م: (والأصناف الثلاثة سواء في هذا المعنى) ش: أي في معنى التقرب، وقيل في معنى الإهداء في الحرم. م: (ولا يجوز في الهدايا إلا ما يجوز في الضحايا) ش: يعني يجوز الثني فصاعدًا من الأنواع الثلاثة.

ولا يجوز الجذع إلا من الضأن، ويشترط أن يكون سالمًا من العيب كما في الأضحية والجذع من البهائم قبل الثني. والثني من الغنم ما تمت له سنة وطعن في الثانية، ومن البقر ما طعن في الثالثة، ومن الإبل ما طعن في السادسة، والجذع من الضأن ما طعن في الشهر السابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>