للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإذا كان نهر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه ترك على حاله لأنه مستعمل له بإجراء مائه فعند الاختلاف يكون القول قوله. فإن لم يكن في يده ولم يكن جاريا فعليه البينة أن هذا النهر له، أو أنه قد كان مجراه له في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيها، فيقضي له لإثباته بالحجة ملكا له، أو حقا مستحقا فيه، وعلى هذا المصب في نهر، أو على سطح، أو الميزاب، أو الممشى في دار غيره فحكم الاختلاف فيها نظيره في الشرب.،

قال: وإذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب، كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم؛

ــ

[البناية]

بالاتفاق على الأقل، لأنهم شهدوا بالعين.

[[نهر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه]]

م: (قال: وإذا كان نهر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه ترك على حاله) ش: أي لم يكن له ذلك، بل يترك على حاله م: (لأنه مستعمل له بإجراء مائه) ش: أي لأن صاحب النهر مستعمل للنهر بإجراء مائه، وهو في يده م: (فعند الاختلاف يكون القول قوله) ش: أنه ملكه م: (فإن لم يكن في يده ولم يكن جاريا فعليه البينة أن هذا النهر له أو أنه قد كان مجراه له) ش: بأن لم يكن له أشجار على طرف النهر ولم يعرف جريان مائه فيه من قبل، وهو معنى قوله: مجراه، أي موضع الإجراء م: (في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيها) ش: هذه الجملة حال من مجراه، واللام في " ليسقيها " للتعليل م: (فيقضى له لإثباته بالحجة ملكا له) ش: أي حال كونه ملكا للمدعي فيما إذا أقام البينة أن هذا النهر له م: (أو حقا مستحقا) ش: أي أو حال كونه جميعا مستحقا م: (فيه) ش: أي في النهر فيما إذا أقام البينة أن له مجراه في هذا النهر.

م: (وعلى هذا) ش: أي وعلى هذا الحكم المذكور م: (المصب في نهر) ش: هو موضع صب الماء أي جريه، ومراده: ما اجتمع من فضلات الماء في سقائه وغيره م: (أو على سطح) ش: أي أو انصب على سطح وهو مجرى الميزاب على سطح م: (أو الميزاب، أو الممشى) ش: بالرفع عطفا على المرفوع بأن ادعى أن ممشاه م: (في دار غيره فحكم الاختلاف فيها) ش: أي فحكم اختلاف المدعيين أو المتخاصمين من هذه الأشياء المذكورة.

وفي بعض النسخ فيه، أي في كل واحد من هذه الأشياء في المصب والميزاب والممشى م: (نظيره في الشرب) ش: أي نظير الاختلاف في الشرب.

والحاصل في هذا الباب: أن هذه الأشياء إذا كانت موجودة وقت الدعوى فالقول قول المدعي، وإلا فعليه البيان.

[[نهر بين قوم اختصموا في الشرب منه]]

م: (قال: وإذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب، كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم؛

<<  <  ج: ص:  >  >>