للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة،

ــ

[البناية]

وقال عبد الحق في " أحكامه ": إبراهيم لم يدرك أبا سعيد.

ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " موقوفًا على الخدري، وأبي هريرة، فقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد، قالا: «من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره» قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: الصحيح أنه موقوف.

ثم المصنف لم يذكر إلا هذين الحديثين أحدهما معلول والآخر موقوف، وفيها أحاديث صحيحة:

منها: حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري، وقد ذكرناه آنفًا.

ومنها آخر: أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم " فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: " نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» .

ومنها آخر: أخرجه البخاري عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت «استأجر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبو بكر رجلا من الدليل، هاديًا خريتًا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث» .

ومنها آخر: أخرجه ابن حبان في " صحيحه «عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًا من هجر، فأتانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فساومنا سراويل، وعنده وزان يزن بالأجر، فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " زن وأرجح» .

[[الإجارة تنعقد ساعة بعد ساعة على حسب حدوث المنافع]]

م: (وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة) ش: أي تنعقد الإجارة ساعة بعد ساعة على حسب حدوث المنافع؛ لأن ما هي المعقودة عليها فالملك في البدلين، أيضًا يقع ساعة فساعة على حسب حدوثها فكذا في بدلها وهو الأجرة، وعندنا محل العقد المنافع والعين جعلت خلفًا عنها في حق إضافة العقد، وبه قال مالك وأحمد وأكثر أصحاب الشافعي وأكثر أهل العلم.

وقال بعض أصحاب الشافعي: محل العقد العين؛ لأنها الموجودة، والعقد يضاف إليها، ثم عند الثلاثة يجعل العين المعدومة كالموجودة حكما ضرورة تصحيح العقد.

ويتبنى على هذا مسائل:

منها: الأجرة تملك بنفس العقد عند الشافعي وأحمد، وعندنا لا تملك إلا بأحد معان ثلاث، أما شرط التعجيل من غير شرط، أو استيفاء المعقود عليه في العيون، أو بالتمكن من الاستيفاء. وقال مالك: تملك الأجرة لا يكون إلا بالاستيفاء فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>