قال: وفي السن القصاص لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}[المائدة: ٤٥] وإن كانت سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر لأن منفعة السن لا تتفاوت بالصغر والكبر. قال: وفي كل شجة تتحقق فيها المماثلة القصاص لما تلوناه. قال: ولا قصاص في عظم إلا في السن وهذا اللفظ مروي عن عمر وابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -
ــ
[البناية]
وفي:" المحيط ": لا قصاص في العين إذا قورت وانخسفت، ولو كانت قائمة ذهب ضوؤها بجب القصاص.
وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا يجب القصاص، وقالت الأئمة الثلاثة: تقلع عينه لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}[المائدة: ٤٥] .
[[سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر]]
م:(قال) ش: أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م:(وفي السن القصاص لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}[المائدة: ٤٥] وإن كانت) ش: حكم إن واصلة بما قبله م: (سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر لأن منفعة السن لا تتفاوت بالصغر والكبر) ش: ومنفعة السن القطع في الثنايا، والطحن في الأضراس لا يختلف.
م:(قال) ش: أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م:(وفي كل شجة تتحقق فيها المماثلة القصاص لما تلوناه) ش: إشارة إلى قَوْله تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}[المائدة: ٤٥] .
وفي بعض النسخ:"لما ذكرنا" إشارة إلى قوله وهي تنبئ عن المماثلة، وقال الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في "مختصره ": والشجاج كلها لا قصاص فيها إلا الموضحة " والسمحاق إن أمكن القصاص في السمحاق، وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -، والسمحاق: هي التي بينها وبين العظم وجلده.
وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأصل إن القصاص يجب في الموضحة والسمحاق والرامية والباضعة وما فوق الموضحة وهي الهاشمة والمثقلة والأمة " ولا قصاص فيها عند أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - من أهل العلم.
م:(قال) ش: القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م:(ولا قصاص في عظم إلا في السن وهذا اللفظ) ش: أي قولهم: ولا قصاص في عظم إلا في السن م: (مروي عن عمر وابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -) ش: هذا اللفظ غريب.
وقال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قال القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ -: في "شرحه": المروي عن ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أنه قال: لا قصاص في عظم إلا في السن. وعن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال: لا قصاص في عظم.