قال: إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم، كما إذا أمن الإمام بنفسه ثم رأى المصلحة في النبذ، وقد بيناه.
ولو حاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الجيش وفيه مفسدة ينبذ الإمام الأمان لما بينا ويؤدبه الإمام لافتياته على رأيه
ــ
[البناية]
فكذلك هاهنا.
وقال الأكمل - رَحِمَهُ اللَّهُ -: واعلم أن المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - استدل بالمفعول على وجهين جعل المناط في أحدهما كون من يعطي الأمان ممن يخافونه. وفي الآخر الإيمان، فالأول يقتضي عدم جواز أمان العبد المحجور والتأخير والأسير، والثاني يقتضي جوازه. ولو جعلها علة واحدة بخلاف الواو عن الثاني لتقع العلة لقوله ثم يتعدى إلى غيره كان أولى، ويمكن أن يجعل الأول علة، والآخر شرطاً، أو سماه مسبباً مجاوزاً، والشيء ينفى على عدمه عند عدم شرطه.
م:(قال: إلا أن يكون في ذلك مفسدة) ش: استثنى من قوله صح أمانهم، أي إلا أن يكون في الأمان فساد في حق المسلمين م:(فينبذ إليهم) ش: أي يعلمهم بالنبذ م: (كما إذا أمن الإمام نفسه ثم رأى المصلحة في النبذ) ش: أي يعلم الإمام أهل الحرب بالنبذ دفعاً للضرر عنهم م: (وقد بيناه) ش: أي في أول فصل الموادعة عند قوله: وإن صالحهم مدة ثم رأى نقض الصلح أنفع إليهم.
[حاصر الإمام حصناً وأمن واحد من الجيش وفيه مفسدة]
م:(ولو حاصر الإمام حصناً وأمن واحد من الجيش وفيه مفسدة) ش: أي والحال أن فيه فساد م: (ينبذ الإمام الأمان لما بينا) ش: أي في فصل الموادعة كما ذكرناه، إلا أن قاله الأكمل - رَحِمَهُ اللَّهُ - قبل قوله: نبذ.
قوله ولو حاصر الإمام حصناً وأمن واحد من الجيش تكرار محض، لأنه علم ذلك من قوله لأن يكون فيه مفسدة، انتهى.
قلت: أراد بهذا القائل، ألا ترى حيث قال هذا وأقول هذا تكرار محض لا محالة، لأنه علم ذلك من قوله إلا أن يكون في ذلك مفسدة.
قال الأكمل: بعد نقله هذا عنه، وأقول: يجوز أن يكون ذلك قبل أن يحاصر الإمام.
وهذا بعده، ويجوز أن يكون إعادة تمهيداً أو توطئة لقوله م:(ويؤدبه الإمام لافتياته على رأيه) ش: أي يؤدب الإمام ذلك الواحد من الجيش لافتياته، أي لسبقه على رأي الإمام. قال في المجمل الافتيات افتعال من الفوت وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر، يقال الافتيات على فلان أي لا يعمل شيء دون أمره.