قالوا: الخلاف في المعانقة في إزار واحد، أما إذا كان عليه قميص أو جبة فلا بأس بها بالإجماع وهو الصحيح،
قال: ولا بأس بالمصافحة؛ لأنه هو المتوارث. وقال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبهما» .
ــ
[البناية]
[[المعانقة في إزار واحد]]
م:(قالوا: الخلاف في المعانقة في إزار واحد) ش: أي قال المشايخ منهم: أبو منصور الخلاف المذكور فيما إذا عانق رجلا في إزار واحد؛ لأنه سبب يفضي إلى الشهوة م:(أما إذا كان عليه) ش: أي على المعانق م: (قميص أو جبة فلا بأس بها) ش: أي بالمعانقة ذكر الضمير باعتبار العناق. م:(بالإجماع) ش: بين أصحابنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - م:(وهو الصحيح) ش: أي للذي قاله المشائخ هو الصحيح؛ لأنه - رَحِمَهُ اللَّهُ - يكون على وجه البر والكرامة، وهو أمر ممدوح بين الناس.
م:(قال: ولا بأس بالمصافحة) ش: أي قال في " الجامع الصغير "، م:(لأنه هو المتوارث) ش: أي لأن المصافحة هو التوارث بين الناس أراد به سنة قديمة بين الناس في البيعة وغيرها. وذكر الضمير باعتبار التصافح.
م: (وقال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبهما» ش: رواه الطبراني في "معجمه الأوسط "، عن أحمد بن رشدين، عن يعقوب الخريقي - رَحِمَهُ اللَّهُ - عن حذيفة بن اليمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه، تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر» .
وأخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " عن صفوان بن سليم، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، حدثنا ابن أبي ليلى، عن حذيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مرفوعا نحوه سواء.
وأخرج أيضا عن «يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه قال: دخلت على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فرحب بي وأخذ بيدي ثم قال:"يا براء أتدري لم أخذت بيدك؟ " قال: قلت: خيرا يا رسول الله، قال: "لا يلقى مسلم مسلما فيرحب به ويأخذه بيده، إلا تناثرت الذنوب بينهما، كما يتناثر ورق الشجر» .
وأخرج أبو داود - رَحِمَهُ اللَّهُ - والترمذي، وابن ماجه، عن الأجلح، عن أبي