للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: الأحق أن لا يركبوا إلا للضرورة، وإذا ركبوا للضرورة فلينزلوا في جامع المسلمين، فإن لزمه ضرورة اتخذوا سرجا بالصفة التي تقدمت، ويمنعون عن لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف.

ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلما أو سب النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أو زنى بمسلمة لم ينتقض عهده؛ لأن الغاية التي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤها، والالتزام باق. وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - سب النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يكون نقضا؛ لأنه لو كان مسلما ينقض أمانه، فكذا ينقض أمانه إذ عقد الذمة خلف عنه،

ــ

[البناية]

م: (قالوا) ش: أي مشايخنا الأخر إن م: (الأحق أن لا يركبوا إلا للضرورة) ش: كالخروج إلى الرهبان وذهاب المريض إلى موضع محتاج إليه، وكذا إذا استعان بهم الإمام في الحرب.

م: (وإذا ركبوا للضرورة فلينزلوا في جامع المسلمين، فإن لزمه ضرورة اتخذوا سرجاً بالصفة التي تقدمت) ش: وهي كهيئة الأكف، إذ السرج للقرابة، ولهذا يكره للنساء الركوب على السرج؛ لأنهن ليسوا من أهل الجهاد م: (ويمنعون عن لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف) ش: هكذا أمر عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

[[نقض عهد من امتنع من أداء الجزية]]

م: (ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلماً أو سب النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أو زنى بمسلمة لم ينتقض عهده) ش: وقال أصحاب الشافعي: ينقض العهد بجميع ذلك، كذا ذكر في شرح الأقطع م: (لأن الغاية التي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤها والالتزام باق) ش: يعني التزام الجزية باق، فيكون على عهده، ولقد طول الأترازي هنا في كلامه، وأكثر ما يعجبني أنه أفتى بقتله لسبه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكون سبه لله تعالى.

والوجه مع أصحاب الشافعي م: (وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: سب النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يكون نقضاً) ش: أي للعهد م: (لأنه لو كان مسلماً ينقض أمانه) ش: يعني على تقدير أنه لو كان مسلماً وكان سب النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كان ينقض أمانه.

كذا فسره الشراح - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - م: (فكذا ينقض أمانه) ش: أي أمانه الذي كان له بعقد الذمة م: (إذ عقد الذمة خلف عنه) ش: عن الأمان. وقال الشافعي إذا امتنع من بدل الجزية وقبول أحكام الإسلام ينتقض عهده ولا ينتقض بزنا مسلمة وإن غصبها بنكاحها، أو يفتن مسلماً عن دينه أو بقطع الطريق أو يؤدي إلى الكفار عيناً أو يدل على عورات الإسلام.

وبه قال مالك وأحمد. وقال مالك: ينتقض بإكراه المسلمة على الزنا وفي سب النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، أو ذكر الله تعالى بما لا ينبغي وللشافعي قولان، أحدهما ينتقض، والثاني لا، وفي " شرح الوجيز " امتناع الجزية مع القدرة انتقاض في عهده وأما لعجز لا. أي عن الأمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>