للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٩ - الحداد]

هو الامتناع عن الزينة والطيب. يقال: أحدَّت المرأة على زوجها فهى مُحِدُّ، والحادُّ من حدت، ثلاثيا، ويقال: حدت تَحِدُّ وتحد- بالضم- حدّا وحِدِادا، ومعناها كلها: تركت الزينة والطيب (١) وقد استعمله الشارع بهذا المعنى تقريبا.

وما ورد فى الشارع من الإحداد إنما هو بالنسبة للمرأة، وليس فيه ما يعرف الآن بإحداد الدول أو إحداد الرجال.

قال تعالى فى إحداد المرأة على زوجها: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (البقرة ٢٣٤).

وكما فى الحديث المتفق عليه: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا) (٢)

والإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها زوجها عند عامة أهل العلم، وهو أن تمتنع عن الزينة والطيب (٣).، ويجوز لها لبس الأبيض من الثياب والسواد منه، ولا تلبس كل ما هو متعارف عنه أنه من الزينة فى الثياب، كما لا تلبس شيئا من الحلى (٤).

وفى الحديث المتفق عليه: إن المرأة كانت فى الجاهلية إذا توفى عنها زوجها دخلت حِفْشا صغيرا، أى حجرة صغيرة، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تخرجُ فتَعطىَ بَعْرَة فترمى بها- كأنها تقول: كان جلوسها فى البيت وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمى هذه البعرة، وهو يسير فى جنب ما يجب من حق الزوج المتوفى.

وقد أشار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى هذه المعاناة فقال: " إنما هى أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول " (٥)، وجاء الإسلام فخفف عن المرأة كل هذا العناء، وحرم عليها الزينة والطيب، ثم هى تمارس حياتها العادية سوى ذلك، وجعل ذلك لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام فقط، وهى أكثر بقليل من عدة الطلاق التى تستغرق ثلاثة أشهر تقريبا (٦).

أ. د/ رفعت فوزى عبد المطلب


المراجع
١ - تاج العروس. مادة (حدد)
٢ - صحيح البخارى (٣/ ٤٢١) كتاب الطلاق- باب الكحل للحادة- عن أم حبيبة رضى الله عنها رقم: (٥٣٣٩) (طبعة المكتبة السلفية بالقاهرة)، صحيح مسلم (٢/ ١١٢٣ - ١٢٤ ١) كتاب الطلاق (٩) باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة- عن أم حبيبة رضى الله عنها. رقم (٥٨/ ١٤٨٦) (طبعة عيسى البابى الحلبى- مصر بترقيم وتعليق محمد فؤاد عبد الباقى).
٣ - شرح السنة للبغوى (٩/ ٣٠٩) المكتب الإسلامى- بيروت).
٤ - الموطأ (٢/ ٥٩٩) (طبعة عيسى البابى الحلبى- مصر)
٥ - صحيح البخارى (٣/ ٤٢٠ - ٤٢١) كتاب الطلاق- باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا- عن أم سلمة، وزينب بنت أبى سلمة- رضى الله عنهما. رقم (٥٣٣٦ - ٥٣٣٧)، صحيح مسلم (٢/ ١١٢٤) كتاب الطلاق- باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة- عن أم سلمة وزينب بنت أبى سلمة رضى الله عنهما- رقم (١٤٨٨ - ١٤٨٩)
٦ - شرح السنة (٩/ ٣٠٦)

<<  <   >  >>