للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١ - الهبة]

لغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، وهى التبرع (١)

والهبة تشمل الهدية والصدقة، لأن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة، فإن قصد منها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج فهى صدقة وإن حملت إلى مكان المهدى إليه إعظاما له وتوددا فهى هدية، وإلا فهى هبة، والعطية: الهبة فى مرض الموت.

واصطلاحا: عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا (٢).

والهبة مشروعة مندوب إليها لقوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}

(النساء٤) وقوله سبحانه وتعالى {وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} (البقرة ١٧٧) ولقوله صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا" (٣)

وقد أجمع فقهاء المسلمين فى جميع العصور على استحباب الهبة بكل أنواعها لأنها من باب التعاون، وهى للأقارب أشد استحبابا وأكثر ندبا وأفضل ثوابا وأجرا، لما يكون فيها إلى جانب البر والتعاون من صله الرحم الذى أمر الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويستحب لمن وهب له شيء أن يكافئ الواهب على هبته إن تيسر له ذلك، اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد كان رسول الله سر يقبل الهدية ويثيب عليها (٤)

ويهدف الإسلام إلى إقامة المجتمع المثالى المتكامل الذى يقوم على أساس من المحبة والود والصلة والقرب، والهبة من الوسائل الناجحة التى تحقق هذا المعنى، لما فيها من تعبير عن الإكرام والود والاحترام، والإنسان مفطور على حب من أكرمه وأحسن إليه وأظهر له وده واحترامه بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر) (٥) أى غله والحقد الذى قد يكون فيه وينبغى على من وهب له شيء أن يقبله ولا يرده لما فى الرد على الواهب من إيذاء له إذ قد يشعر باستصغاره وعدم الاكتراث به.

أ. د/ فرج السيد عنبر


المراجع
١ - لسان العرب٦/ ١٤٩٢٩. التعريفات للجرجانى ص ٢٢٨
٢ - مغنى المحتاج ٢/ ٣٩٦، المغنى لابن قدامة ٨/ ٢٣٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣٠، كشاف القناع ٤/ ٢٩٨

من الآية رقم ٤ من سورة النساء.
٣ - أخرجه مالك مرسلا فى كتاب حسن الخلق "باب ما جاء فى المهاجرة" الموطأ ص٧٩٠.
٤ - أخرجه البخارى فى كتاب الهبة "باب المكافأة فى الهبة" فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٥/ ٢٤٩
٥ - أخرجه الترمذى فى كتاب الولاء والهبة باب ما جاء فى حث النبى - صلى الله عليه وسلم - على التهادى، سنن الترمذى ٤/ ٣٨٣ وما بعدها.

<<  <   >  >>