للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩ - المسح على الخفين]

لغة: مصدر مسح، ومعناه: إمرار اليد على الشىء بسطا (١)

واصطلاحا: إصابة البلة لخفٍّ مخصوص فى محل مخصوص وزمن مخصوص (٢)

ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة النبوية المطهرة ومنها: ما رواه علىّ بن أبى طالب - رضي الله عنه - " لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ? يمسح على ظاهر خفيه " (٣).

وقد روى مشروعية المسح على الخفين أكثر من ثمانين من الصحابة رضوان الله عليهم.

والأصل فى المسح على الخفين الجواز والغسل أفضل عند جمهور الفقهاء وهو رخصة من الشارع، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب نواهيه، وعند الحنابلة الأفضل المسح على الخفين أخذا بالرخصة، ولأن كلا من الغسل والمسح أمر مشروع (٤).

والحكمة من المسح على الخفين التيسير والتخفيف عن المكلفين الذين يشق عليهم نزع الخف وغسل الرجلّين خاصة فى أوقات الشتاء والبرد الشديد وفى السفر وما يصاحبه من الاستعجال ومواصلة السفر.

وقد اختلف الفقهاء فى توقيت مدة المسح على رأيين:

الرأى الأول: يرى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة توقيت مدة المسح على الخفين بيوم وليلة فى الحضر وثلاثة أيام ولياليها للمسافر واستدلوا بما رواه على بن أبى طالب - رضي الله عنه - قال: "جعل رسول الله ? ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم " (٥)

الرأى الثانى: وبه قال المالكية: أنه يجوز المسح على الخفين فى الحضر والسفر من غير توقيت بزمان فلا ينزعهما إلا لموجب الغسل، ويندب للمكلف نزعهما فى كل أسبوع مرة يوم الجمعة فإذا نزعهما لسبب أو لغيره وجب غسل الرجلين (٦).

واستدلوا بما رواه أبى بن عمارة قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟

قال: نعم، قلت يوما. قال: يوما، قلت: يومين؟ قال يومين: قلت: وثلاثة؟ قال: وما شئت " قال أبو داود: وقد اختلف فى إسناده وليس هو بالقوى (٧).

أ. د/ فرج السيد عنبر


المراجع
١ - القاموس المحيط ٤/ ٢٣٩، التعريفات، للجرجانى ص ١٨٨.
٢ - حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٤.
٣ - أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة "باب كيفية المسح " سنن أبى داود ١/ ٤١.
٤ - مغنى المحتاج ١/ ٦٣، كشاف القناع ١/ ١١٠، الفواكه الدوانى ١/ ١٨٧ وما بعدها، فتح القدير ١/ ١٢٦ وما بعدها.
٥ - أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة، باب "التوقيت فى المسح على الخفين"، صحيح مسلم بشرح النووى٣/ ٥ ١٧.
٦ - الشرح الصغير ١/ ١٥٢ وما بعدها.
٧ - أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة، باب "التوقيت فى المسح"، سنن أبى داود ١/ ٣٩ وما بعدها، وأخرجه الدارقطنى في سننه ١/ ٩٨ وقال هذا إسناد لا يثبت، وضعفه ابن حجر فى التلخيص الحبير ١/ ١٦٢.

<<  <   >  >>