للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٩ - الأخذ بالأخف]

لغة: الأخذ خلاف العطاء، وهو أيضًا التناول، أخذت الشئ آخُذُه أخذًا: تناولته. (لسان العرب) (١).

والأخف خلاف الأثقل. (لسان العرب) (٢).

واصطلاحا: يقصد به الأخذ باًخف الأقوال حتى يدل الدليل على الأخذ بالأثقل (٣).

ويعتبرالأخذ بالأخف تعبيرا واصطلاحا قريبا من قولهم الأخذ بأقل ما قيل، وإن لم يكن هو عينه فإن بينهما خلافا؛ وذلك لأن الأخذ بأقل ما قيل يشترط فيه أن يكون المختلفون فى المسألة متفقين على الأقل حتى يقال به، وهذا لا يشترط فيه هذا. (٤).

والقول بالأخذ بأخف القولين من جملة طرق الاستدلال، وقد ذهب البعض إلى أنه واجب على المكلف أن ياًخذ بالأخف، كما عبروا هناك بقولهم: يجب الأخذ بأقل ما قيل (٥): لقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر} البقرة:٨٥ وقوله تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج ٧٨، واعلم أن الأخذ بالأخف قد يكون بين المذاهب، وقد يكون بين الاحتمالات المتعارضة أماراتها (٦)، وقد يكون بين أقوال الرواة (٧).

والأخذ بالأخف ليس متفقأ على القول به، فقد ذهب البعض إلى القول بوجوب الأخذ بالأشق (٨) وهذا الدليل يرجع حاصله إلى أن الأصل فى الملاذ الإذن، وفى المضار المنع، والأخف فيهما هو ذلك (٩).

وكما استدل من قال بوجوب الأخذ بالأخف بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على اليسر والتخفيف، وأن هذه الشريعة مبنية على رفع الحرج عن العباد، فقد استدل من قال بوجوب الأخذ بالأشق والأثقل من القولين، بأنه أكثر ثوابا، فكان المصير إليه واجبا لقوله تعالى (١٠) {فاستبقوا الخيرات} البقرة:١٤٨.

وهناك فريق ثالت لم يوجب الأخذ بشىء منهما، وحجته مبنية على أنهما قولان متعارضان فيسقطان، وانه لا معنى لهذا الخلاف فى مثل هذا؛ لأن الدين كله يسر، والشريعة جميعها سمحة سهلة، والذى يجب الأخذ به ويتعين العمل عليه هو ما صح دليله، فإن تعارضت الأدلة لم يصلح أن يكون الأخف مما دلت عليه أو الأشق مرجحا، بل يجب المصير إلى المرجحات المعتبرة عند الأصوليين وعلماء الخلاف (١١).

أ. د/على جمعة محمد


الهامش:
١ - لسان العرب لابن منظور مادة (أخذ) ط دار المعارف.
٢ - السابق نفسه مادة (خفف).
٣ - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغرناطى المالكى، تحقيق د/محمد المختار بن الشيغ محمد الأمين الشنقيطى مكتبة ابن تيمية القاهرة ط١ ١٤١٤هـ ص٣٩٥.
٤ - البحر المحيط للزركشى، ط وزارة الأوقاف بالكويت ٦/ ٣١ ١٩٩٠م.
٥ - السابق نفسه ٦/ ٣١، تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشى تحقيق د/عبد الله ربيع محمود، د/سيد عبد العزيز مؤسسة قرطبة ط١٩٩٨م ٤/ ٤٣٠.
٦ - البحر المحيط للزركشى ٦/ ٣١.
٧ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع ٤/ ٤٣١.
٨ - البحر المحيط ٦/ ٣١، تشنيف المسامع ٤/ ٤٣٠ - ٤٣١.
٩ - تشنيف المسامع ٤/ ٤٣٠.
١٠ - البحر المحيط ٦/ ٣١، تشنيف المسامع ٤/ ٤٣٠ - ٤٣١.
١١ - انظر: غاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكريا الأنصارى، ط عيسى البابى الحلبى وشركاه ص١٣٩،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكانى تحقيق د/شعبان محمد إسماعيل دار الكتب بمصر ط١ ١٩٩٣م ٢/ ٢٧٥،٢٧٦.

مراجع الاستزادة:
١ - الحاصل من المحصول للأرموى تحقيق د/عبد السلام أبو ناجى ط جامعة قاريونس بنغازى ليبيا ٢/ ١٠٦٦.
٢ - جمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البنانى ط مصطفى الحلبى وشركاه ٣/ ٣٥٢.
٣ - القاموس القويم فى اصطلاحات الأصوليين د/محمود حامد عثمان وما بعدها دار الحديث بالقاهرة ط١ ١٩٩٦م ص٤٢

<<  <   >  >>