للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤١ - التعزير]

لغة: التأديب دون الحد، والتعزير فى قوله تعالى} وتعَّزروه {(الفتح ٩) النصرة والتعظيم، فهو من أسماء الأضداد، وهو مصدر عزر من العزر وهو الرد والمنع، وسميت العقوبة تعزيرا، لأن من شأنها أن تدفع الجانى وترده عن ارتكاب الجرائم، أو العودة إليها (١).

واصطلاحا: هو عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى أو لآدمى فى كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا (٢). والتعزير مشروع لردع الجانى وزجره وإصلاحه وتهذيبه، والزجز معناه: منع الجانى من معاودة الجريمة، ومنع غيره من ارتكابها، ومن ترك الواجبات كترك الصلاة والمماطلة فى آداء حقوق الناس (٣).

وليس التعزير للتعذيب أو إهدار الآدمية أو الإتلاف حيث لا يكون ذلك واجبا وقد أجمع الفقهاء على أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير إذا لم يكن هناك حد مقدر (٤).

ومثال ترك الواجب عندهم: منع الزكاة، وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك، وعدم آداء الأمانة، وعدم رد المغصوب، ومثال فعل المحرم: سرقة ما لا قطع فيه، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا وتقبيل الأجنبية والخلوة بها، والغش فى الأسواق والعمل بالربا وشهادة الزور (٥).

وقال القليوبى: قد يشرع التعزير ولا معصية، كتأديب طفل، وكافر، وكمن يكتسب بآلة لهولا معصية فيها (٦).

يجوز فى مجال التعزير: إيقاع عقوبات مختلفة يختار منها الحاكم فى كل حالة ما يراه مناسبا محققا لأغراض التعزير منها:

(أ) العقوبات البدنية: التعزير بالقتل: والأصل أنه لا يبلغ بالتعزير القتل، لقول الله تعالى:} ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق {(الإسراء٣٣) وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا فى جرائم معينة بشروط مخصوصة من ذلك: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين وقتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية.

(ب) التعزير بالجلد، لا يبلغ الحد.

(جـ) التعزير بالحبس ومدته يقدرها الحاكم.

(د) التعزير بالنفى.

(هـ) التعزير بالمال وفيه خلاف بين العلماء، والتعزير بالمال يكون بحبسه أو بإتلافه، أو بتغيير صورته، أو بتمليكه للغير.

وهناك أنواع أخرى من التعزير منها: الإعلام المجرد، والإحضار لمجلس القضاء والتوبيخ

والهجر (٧).

أ. د/ فرج السد عنبر


المرجع
١ - المصباح المنير، ٢/ ٤٠٧، مختار الصحاح ص ٤٢٩
٢ - المبسوط للسرخسى ٩/ ٣٦، كشاف القناع ٦/ ١٢١، الأحكام السلطانية، للماوردى ص ٢٩٣.
٣ - تبصرة الحكام ١/ ٣٦٦، ٣٦٨، ٣٧٠، نهاية المحتاج ٧/ ١٧٤، كشاف القناع٦/ ١٢٦.
٤ - تبصرة الحكام ٢/ ٣٦٦ وما بعدها، كشاف القناع ٦/ ١٢١، الأحكام السلطانية للماوردى ص ٢٩٣
٥ - تبصرة الحكام٢/ ٣٦٦، كشاف القناع ٦/ ١٢١، الأحكام السلطانية للماوردى ص ٢٩٤
٦ - حاشية القليوبى على شرح المحلى ٤/ ٢٠٥.
٧ - بدائع الصنائع، للكاسانى ٧/ ٦٤، نهاية المحتاج ٧/ ١٧٤.

<<  <   >  >>