للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢ - العِدَّة

لغة: أيام أقراء المرأة وهى مأخوذة من العد والحساب، وقيل: تربصها المدة الواجبة عليها، والجمع عدد، وهى مأخوذة من العدد لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبا. (١)

وقال الجرجانى: العدة تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته (٢)

واصطلاحا: هى اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها. أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها (٣).

اتفق الفقهاء على مشروعية العدة ووجوبها على المرأة عند وجود سببها، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع:

(أ) أما الكتاب فمنه قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (البقرة ٢٢٨) وقوله تعالى: {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (الطلاق ٤) وقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (البقرة ٢٣٤).

(ب) وأما السنة: فمنها: ما ورد عن أم عطية عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت. فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا­ (٤). وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب. العدة فى الجملة (٥).

وتجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان، كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح.

وأما الخلوة: فقد اختلف الفقهاء فى وجوب العدة بها:

فعند الحنفية والمالكية والحنابلة: تجب العدة على المطلقة بالخلوة الصحيحة فى النكاح الصحيح دون الفاسد. أما الفاسد فلا تجب فيه إلا بالدخول.

وعند الشافعية: أن العدة لا تجب بالخلوة المجردة عن الوطء.

وقد شرعت العدة لمعان وحكم اعتبرها الشارع. منها:

العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء الواطئين فكثر فى رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد، ومنها: تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه، ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة، ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده فى المنع من التزين والتجمل. ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد، ومنها: الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذى أوجبه، ففى العدة أربعة حقوق، وقد أقام الشرع الموت مقام الدخول فى استيفاء المعقود عليه. فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها (٦)

وأنواع العدد فى الشرع ثلاثة:

١ـ عدة القروء.

٢ ـ عدة الأشهر.

٣ ـ عدة وضع الحمل.

أ. د/ فرج السيد عنبر


المراجع
١ - المصباح المنير ٢/ ٣٩٦.
٢ - التعريفات للجرجانى ص ١٢٩.
٣ - مغنى المحتاج ٣/ ٣٨٤، بدانع الصنانع ٣/ ١٩٠ وما بعدها، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٢/ ٤٦٨ المغنى لابن قدامة ١١/ ١٩٤.٤ - أخرجه البخارى فى كتاب الحيض "باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، فتح البارى بشرح صحيح البخارى ١/ ٤٩٢.
٥ - المغنى لابن قدامة ١١/ ١٩٣.
٦ - إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ٢/ ٦٦

<<  <   >  >>