للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٦ - التيمم]

لغة: القصد، يقال "تيممت الشىء" أى: قصدته وتعمدته، كما فى اللسان (ا)، ومنه قولة تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) البقرة:٢٦٧.

واصطلاحا: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، وهو ضربتان: إحداهما يمسح بها الوجه، والأخرى يمسح بها اليدين إلى المرفقين (٢) ويكون ذلك عند فقدان الماء حقيقة، أو حكما؛ كأن يتعذر استعماله لمرض، أو أن يخاف عطشا على نفسه أو غيره من آدمى أو بهيمة، أو عدم آلة توصله إلى الماء (٣).

والتيمم رخصة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أوعلى سفرأوجاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم نجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} المائدة:٦.

وأما السنة فما رواه مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا؛ إذا لم نجد الماء} (٤).

وأما الإجماع فقد انعقد على مشروعيته، وعلى أنه من خصائص هذه الأمة، لطفا من الله بها وإحسانا، وليجمع لها بين التراب الذى هو مبدؤ ايجادها، والماء الذى هو سببه استمرار حياتها (٥).

ويستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة بالماء من صلاة وغيرها من العبادات، وينقضه ما ينقض الوضوء والغسل، كما ينقضه وجود الماء قبل الصلاة اتفاقا (٦).

أ. د/على مرعى


الهامش:
١ - لسان العرب لابن منظور، طبعة دار المعارف. (يمم).
٢ - معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جى دار النفائس ص١٥٢ بيروت ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م ط٣.
٣ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ط دار الريان للتراث ٣/ ١٨٠١.
٤ - صحيح مسلم حديث رقم (٥٢٢) كتاب المساحة ومواضع الصلاة عيسى الحلبى ١٩٥٥م ١/ ٣٧١ ط١.
٥ - مواهب الجليل للحطاب دار الفكر ط٢ - بيروت- ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م ١/ ٣٢٥.
٦ - قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى وما بعدها طبعة عالم الفكر بالحسين ط١، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م ص٣٩

<<  <   >  >>