للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦١ - الأهلية]

لغة: الجدارة لأمر ما، يقال: هو أهل لكذا، أى: جدير به، كما فى القاموس المحيط. (١)

واصطلاحا: هى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. (٢)

فالأهلية صفة فى الانسان يقدرها الشارع فى الشخص تجعله محلا صالحا لأن يتعلق به الخطاب التشريعى، باعتبار أن الشارع فيما شرَّع إنما يخاطب الناس بالأحكام آمرا وناهيا، ويُلزِمُ بتنفيذها واحترامها. (٣)

وتنقسم الأهلية إلى: أهلية وجوب، وأهلية أداء. وكل منهما إما ناقص، وإما كامل، فالأقسام أربعة:

(أ) أهلية الوجوب الناقصة: وهى صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق، ولكن لا يصلح لأن يجب عليه شىء، مثل أهلية الجنين، فهى ثابتة له فى بطن أمه، وبها كان أهلا لاستحقاق الإرث والوصية.

(ب) أهلية الوجوب الكاملة: وهى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له، وثبوت الواجب عليه. وهذه الأهلية تثبت للإنسان من ولادته إلى موته، فيرث ويورث، وتجب له النفقة كما تجب في ماله.

(ج) أهلية الأداء الناقصة: وهى صلاحية الإنسان لصدور بعض التصرفات دون بعض، ومناط هذه الأهلية هو التمييز حتى يبلغ الانسان عاقلا.

(د) أهلية الأداء الكاملة: وهى صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يُعتَدّ به شرعا، وتثبت هذه الأهلية للبالغ الرشيد؛ فيكون صالحا لإبرام جميع التصرفات من غير توقف على إجازة غيره. (٤)

وعوارض الأهلية نوعان: من قبل الله عزَّ وجلَّ كالصغر والجنون، ومكتسب من جهة العبد كالسفه والإكراه ٠ (٥)

أ. د/على مرعى


الهامش:
١ - القاموس المحيط للفيروز أبادى -طبعة مؤسسة الرسالة- بيروت ص١٢٤٥.
٢ - كشف الأسرار على أصول البزدوى طبعة الحلبى، ٤/ ٢٣٧ معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جى، ص٩٦ - طبعة دار النفائس بيروت- ط٢ ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
٣ - معجم المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء. نزيه حماد طبعة المعهد العالمى للفكر الإسلامى ط١، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م ص٧٧،٧٨.
٤ - القاموس القويم فى اصطلحات الأصوليين محمود عثمان طبعة دار الحديث ط١ ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
٥ - مختصر المنار لزين الدين الحلبى طبعة المكتبة الهاشمية دمشق ص٢٢ - ٢٤

<<  <   >  >>